القرارات والتعاميم - CMA - هيئة أسواق المال

الملاحة

  • التخطي للمحتوى
الجهات غير المرخصة
logo

  • بوابة الهيئة الإلكترونية
  • En
  • نظام الإفصاح الإلكتروني

الملاحة

  • الرئيسية
    • القرارات والتعاميم
    • الإعلانات والبيانات الصحفية
    • القانون
    • اللائحة التنفيذية
    • النماذج
    • البلاغات والشكاوى
    • التقارير السنوية
    • التقارير الإستراتيجية
  • عن الهيئة
    • الرسالة
    • الرؤية
    • القيم المؤسسية
    • اهداف الهيئة
    • ميثاق الشرف
    • مجلس المفوضين
    • التوظيف
    • كلمة الرئيس
    • الهيكل التنظيمي
  • الركن التوعوي
    • المقترحات
    • إصدارات توعوية
    • المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية
    • الاحداث
    • قائمة الشركات المرخصة
    • قائمة مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين
    • قائمة مراقبي الحسابات المسجلين
    • الجهات المحلية والخليجية الغير المرخصة
    • الأشخاص المقيدون عن مزاولة أنشطة الأوراق المالية أو المناصب والوظائف واجبة التسجيل من قبل الهيئة
    • ورش العمل
    • مبادرة تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية
    • راديو الهيئة
    • اسئلة و اجوبة
  • الركن الاعلامي
    • قائمة الصناديق الإستثمارية
    • قائمة مذكرات التفاهم والتعاون
    • معرض الصور
    • الظهور الإعلامي
    • البيانات الصحفية
    • مسيرة خصخصة البورصة
    • أبرز قرارات و إجراءات الفترة الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد
  • المنظمات الدولية
  • التقنيات المالية
    • نبذة عن التقنيات المالية
    • التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية
    • مستشار الاستثمار الآلي
    • مرحلة التطبيق الأولي
    • قائمة الشركات المقيدة في سجل خدمات التقنيات المالية
    • المكتبة الالكترونية
    • التواصل مع وحدة التقنيات المالية
  • بوابة الهيئة الإلكترونية
  • نظام الإفصاح الإلكتروني

CmaAdvanceSearch



الملاحة

  • الرئيسية
    • القرارات والتعاميم
    • الإعلانات والبيانات الصحفية
    • القانون
    • اللائحة التنفيذية
    • النماذج
    • البلاغات والشكاوى
    • التقارير السنوية
    • التقارير الإستراتيجية
  • عن الهيئة
    • الرسالة
    • الرؤية
    • القيم المؤسسية
    • اهداف الهيئة
    • ميثاق الشرف
    • مجلس المفوضين
    • التوظيف
    • كلمة الرئيس
    • الهيكل التنظيمي
  • الركن التوعوي
    • المقترحات
    • إصدارات توعوية
    • المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية
    • الاحداث
    • قائمة الشركات المرخصة
    • قائمة مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين
    • قائمة مراقبي الحسابات المسجلين
    • الجهات المحلية والخليجية الغير المرخصة
    • الأشخاص المقيدون عن مزاولة أنشطة الأوراق المالية أو المناصب والوظائف واجبة التسجيل من قبل الهيئة
    • ورش العمل
    • مبادرة تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية
    • راديو الهيئة
    • اسئلة و اجوبة
  • الركن الاعلامي
    • قائمة الصناديق الإستثمارية
    • قائمة مذكرات التفاهم والتعاون
    • معرض الصور
    • الظهور الإعلامي
    • البيانات الصحفية
    • مسيرة خصخصة البورصة
    • أبرز قرارات و إجراءات الفترة الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد
  • المنظمات الدولية
  • التقنيات المالية
    • نبذة عن التقنيات المالية
    • التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية
    • مستشار الاستثمار الآلي
    • مرحلة التطبيق الأولي
    • قائمة الشركات المقيدة في سجل خدمات التقنيات المالية
    • المكتبة الالكترونية
    • التواصل مع وحدة التقنيات المالية
English

القرارات والتعاميم - CMA

CmaBoardReleases

بيانات المجلس

عودة إلى البحث

بيانات المجلس

A+| A-
العنوان: تعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (هـ.أ.م/ق.ر/ت.إ/4/2013)
تاريخ النشر 28 نوفمبر 2015


مقدمة: استناداً إلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وإلى نصوص اللائحة التنفيذية ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن.

تهدف هذه التعليمات إلى التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين للإجراءات والضوابط التي تتضمنها هذه التعليمات بما يضمن الآتي:

أ‌. تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها.

ب‌. حماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.

المادة الأولى: التعريفات: مع مراعاة التعريفات الواردة في قانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وأيضاً التعريفات الواردة في القانون رقم (106) لسنة 2013 تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك: • الهيئة : هيئة أسواق المال

• قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

• الوحدة : وحدة التحريات المالية الكويتية.

• الجهات الرقابية : الجهات المسؤولة عن ضمان التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام هذا القانون.

وتشمل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، أو أية جهة أخرى يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• الجهات المختصة : جميع الجهات العامة في الكويت المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الوحدة والجهات الرقابية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية.

• الحساب : أي تسهيل أو ترتيب تقوم بموجبه مؤسسة مالية بقبول ودائع أو نقدية أو أدوات قابلة للتداول، أو السماح بعمليات سحب أو تحويل، أو دفع قيمة شيكات أو أوامر دفع مسحوبة على مؤسسة مالية أو شخص آخر، أو تحصيل شيكات وأوامر دفع أو حوالات مصرفية أو شيكات سياحية أو نقود إلكترونية نيابة عن شخص ما، أو توفير تسهيلات أو ترتيبات لإيجار الخزائن أو أي شكل آخر من أشكال الإيداع الآمن.

• الأموال : أي نوع من الأصول والممتلكات سواءً كانت النقود، أو الأوراق المالية والتجارية، أو القيم الثابتة والمنقولة المادية والمعنوية وكافة الحقوق المتعلقة بها – أياً كانت وسيلة الحصول عليها – وكذا الوثائق والأدوات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي والتسهيلات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الضمان سواءً كانت موجودة داخل دولة الكويت أو خارجها.

• الشخص : الشخص الطبيعي والاعتباري.

• المستفيد الفعلي : أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية – مباشرة أو غير مباشرة – على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، وكذلك الذي يمارس سيطرة فعلية نهايئة على شخص اعتباري أو الترتيب القانوني.

• علاقة العمل : أي علاقة عمل أو علاقة مهنية أو تجارية ترتبط بالأنشطة المهنية لإحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ويكون من المتوقع أن تتضمن عنصر استمرارية.

•العميل : أي شخص يقوم بأي من الأعمال التالية مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن المالية المحددة: ‌أ. الشخص الذي يتم ترتيب أو فتح أو تنفيذ معاملة أو علاقة عمل أو حساب له. ‌

ب. الشخص أو الشخص المشارك في التوقيع على معاملة أو علاقة عمل أو حساب. ‌

ج. أي شخص خصص أو حُول له حساب أو حقوق أو التزامات بموجب معاملة ما.

‌د. أي شخص يؤذن له بإجراء معاملة أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب. ه

ـ. أي شخص شرع في اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها أعلاه.

• شخص آخر مرخص له : شخصاً مرخصاً له، أو شركة استثمارية أو منشأة خدمات مالية غير كويتية.

• الهيئات والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح : أي شخص اعتباري (مؤسسة أو هيئة) يمارس بشكل أساسي جمع التبرعات أو إنفاق الأموال لأغراض غير هادفة إلى الربح.

• الأشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهم : أي شخص يشغل أو شغل بعد إقامة علاقة عمل، أو يسعى أو مرشح لشغل مهام عامة بارزة في دولة أجنبية مثل كبار السياسيين وكبار المسئولين الحكوميين والقضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة لتلك الدولة، ومسئولي الأحزاب السياسية، وأفراد الأسر الحاكمة، ويشمل هذا التعريف أفراد أسرة الشخص المباشرين (مثل الزوج والوالدين والأولاد والإخوة والأخوات)، والأشخاص المتعاونين معه. ويعني الشخص المتعاون أي شخص شريك أو يعمل مستشاراً أو وكيلاً للشخص المذكور.

• العمل الإرهابي : كل فعل أو شروع في ارتكابه بدولة الكويت أو في أي مكان آخر ارتكب في الحالات التالية:

‌أ. إذا كان الفعل يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، أو أي شخص آخر عندما يكون غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا الفعل بحكم طبيعته أو في سياقه موجهاً لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به. ‌

ب. إذا كان الفعل يشكل جريمة وفقاً للتعاريف المنصوص عليها في الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية التالية:

1. اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (1970) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1979.

2. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (1975) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (62) لسنة 1979.

3. اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها (1973) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (72) لسنة 1988.

4. الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (1971) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (73) لسنة 1988.

5. البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (71) لسنة 1988 المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (1988) الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة 1994.

6. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (1988) الموافق عليها بالقانون رقم (15) لسنة 2003.

7. البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (1988) الموافق عليها بالقانون رقم (16) لسنة 2003. 8. الاتفاقية الدولية للحماية المادية للمواد النووية (1980) الموافق عليها بالقانون رقم (12) لسنة 2004.

9. الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (1977) الموافق عليها بالقانون رقم (27) لسنة 2004.

10. أي اتفاقية دولية أخرى، أو بروتوكول دولي آخر يتعلق بالإرهاب أو تمويله صادقت عليه دولة الكويت وتم نشر قانونها في الجريدة الرسمية. • الإرهابي : أي شخص طبيعي – سواءً كان في الكويت أو في الخارج – يقوم بما يلي: ‌

أ. ارتكاب فعل إرهابي وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر.

‌ب. الاشتراك في عمل إرهابي. ‌

ج. تنظيم ارتكاب عمل إرهابي أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابه.

‌د. المساهمة عمداً في ارتكاب عمل إرهابي من قبل شخص أو مجموعة أشخاص يعملون بغرض مشترك، إما بهدف توسيع العمل الإرهابي مع العلم بنية الشخص أو مجموعة الأشخاص في ارتكاب العمل الإرهابي.

• المنظمة الإرهابية : أي مجموعة من الإرهابيين – سواءً كانوا في الكويت أو في الخارج – يقومون بأي من الأعمال المذكورة في التعريف السابق.

• غسل الأموال : يعد فعل غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمداً بما يلي:

‌أ. تحويلها أو نقلها أو استبدالها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي التي تحصلت منه الأموال، على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته.

ب. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. ‌

ج. اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن أي جريمة سالفة الذلك، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه. ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسل الأموال.

وعند إثبات أن الأموال هي متحصلات جريمة، فليس من اللزوم أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الأصلية • تمويل الإرهاب : يعد فعل تمويل الإرهاب كل من قام أو شرع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته وبشكل غير مشروع بتقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، أو مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً لهذا العمل، أو لصالح منظمة إرهابية أو لصالح شخص إرهابي.

وتعتبر أي من الأعمال الواردة في الفقرة السابقة جريمة تمويل إرهاب، حتى لو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال فعلياً لتنفيذ أو محاولة القيام به أو ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين أياً كان البلد الذي وقعت فيه محاولة العمل الإرهابي.

• التحويل الإلكتروني : معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية بوسيلة إلكترونية نيابة عن أمر التحويل، يتم من خلالها إيصال مبلغ مالي لشخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى، دون اعتبار لما إذا كان أمر التحويل والمستفيد هما نفس الشخص. • مسؤول المطابقة والالتزام : موظف يعين على مستوى الإدارة العليا كمراقب للإلتزام يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعليمات الصادرة من الهيئة في ذات الشأن، وغيرها من المتطلبات القانونية والرقابية ذات العلاقة.

• الإخطار : إخطار الشخص المرخص له وحدة التحريات المالية الكويتية، وهيئة أسواق المال عن أي عملية مشتبه بها ويشمل ذلك إرسال تقرير عنها.

• مجموعة العمل المالي : مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF).

• الحجز التحفظي : الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات وتحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة، استناداً إلى أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة بذلك.

ثانياً: مبادئ عامة:

1. يجب على الشخص المرخص له الأخذ بالاعتبار طبيعة نشاطه وهيكله التنظيمي ونوع عملائه وعملياته عند وضع سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه التأكد من كفاية ملاءمة الإجراءات التي يتخذها للمتطلبات والأهداف العامة المنصوص عليها في هذه التعليمات.

2. تتطلب قرارات الشرعية الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضع إجراءات وتنفيذها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبناءً على تلك القرارات على الشخص المرخص له وضع أنظمة وسياسات وإجراءات تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك وضع إجراءات للإخطار عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والإدارة العليا للشخص المرخص له مسؤولة عن الإدارة الفعالة للمخاطر التي تواجه أعماله، بما في ذلك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلتزم وضع سياسات وإجراءات مناسبة وفعالة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذها، والإلتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية ذات العلاقة.

ولضمان تحقيق ذلك يجب تعيين مسؤول مطابقة والتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً بشكل مباشر عن الإشراف على تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المتطلبات القانونية ذات العلاقة.

ويكون مسؤولاً عن إخطار الوحدة والهيئة عن أي شبهة غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقاً لهذه التعليمات.

3. على الشخص المرخص له الإلتزام بما يلي: ‌

أ. وضع سياسات وإجراءات فعالة ومكتوبة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من الالتزام التام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية جميعها بما في ذلك حفظ السجلات والتعاون مع الجهات الرقابية المسؤولة عن تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتزويد الهيئة بتلك السياسات، من خلال دائرة مكافحة غسل الأموال في الهيئة، بما في ذلك الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب.

‌ب. التأكد من فهم جميع مسؤوليه وموظفيه – ومن يعملون لحسابه (كمستشارين) – محتوى هذه التعليمات فهماً تاماً وإطلاعهم عليها والأخذ بالاحتياطات جميعها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

‌ج. مراجعة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بانتظام لضمان فعاليتها.

ومن ذلك مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن إدارة التدقيق الداخلي أو مسؤول المطابقة والإلتزام لضمان الإلتزام بها وتشمل المراجعة:

1. تقييم النظام الخاص بكشف أي عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب.

2. تقييم ومراجعة تقارير العمليات الضخمة أو غير العادية والتأكد من صحتها.

3. مراجعة جودة الإخطار عن العمليات المشتبه بها.

4. تقييم مستوى معرفة موظفي خدمة العملاء بمسؤولياتهم.

‌د. تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بقبول العميل والتعامل معه واتخاذ إجراءات العناية الواجبة والحرص اللازم تجاه العميل، على النحو المبين في البنود "خامساً" و "سادساً" و "سابعاً" و "ثامناً" من هذه التعليمات، بما في ذلك الأخذ بالاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على حسب نوع العميل وعملياته وعلاقة العمل معه.

هـ. تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها المتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة، كما يجب عليه الاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل خطي وتحديثها دورياً وتوفيرها للهيئة عند الطلب. ‌

و. تطوير آليات لتبادل المعلومات المتوفرة والحفاظ على سريتها مع المؤسسات المالية وفروعها المحلية والخارجية والشركات التابعة.

ثالثاً: تطبيق السياسات والإجراءات على فروع الشخص المرخص له والشركات التابعة له خارج دولة الكويت:

1. يجب على الشخص المرخص له التأكد من التزام فروعه خارج دولة الكويت والشركات التابعة له بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات في دولة الكويت المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي، إلى الحد الذي تسمح به القوانين والأنظمة المتبعة في الدولة المضيفة.

2. على الشخص المرخص له أن يولي اهتماماً خاصاً بتطبيق الفقرة (1) من البند "ثالثاً" على فروعه وشركاته التابعة له في الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بشكل كاف، بما في ذلك الدول المحددة من مجموعة العمل المالي على أنها دول لا تطبق تلك التوصيات.

3. في حال وجود أي اختلاف بين متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في دولة الكويت مع الدول المضيفة لفروع الشخص المرخص له أو الشركات التابعة له يجب على الشخص المرخص له تطبيق أفضل المتطلبات على فروعه أو شركاته التابعة له إلى الحد الذي تسمح به قوانين وأنظمة الدول المضيفة.

4. إلى لم يتمكن الفرع الخارجي أو الشركة التابعة للشخص المرخص له من الوفاء بأي من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في دولة الكويت لأن قوانين وأنظمة الدولة المضيفة لا تسمح بذلك أو لأي سبب آخر، وجب عليه إخطار هيئة أسواق المال بذلك فوراً والإلتزام بما يصدر من توجيهات في هذا الشأن.

رابعاً: المبالغ النقدية: يجب على الشخص المرخص له عدم قبول التعامل بمبالغ نقدية سائلة من العميل لغرض استثماري أو مقابل خدمة قدمها إلى العميل سواءً في بداية علاقة العمل أم خلالها.

خامساً: قبول العميل: لأغراض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يجب على الشخص المرخص له قبل قبول التعامل مع أي عميل، إعداد نموذج "معرفة العميل" متضمناً كحد أدنى المعلومات المطلوبة بموجب البندين "سادساً" و "سابعاً" من هذه التعليمات.

سادساً: الإعتبارات المرتبطة بقبول العميل:

1. يجب على الشخص المرخص له تطوير سياسات وإجراءات قبول العميل بهدف تحديد نوعية العميل الذي يحتمل أن تكون المخاطر المترتبة على قبوله عالية في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعليه وضع سياسات وإجراءات شاملة ومفصلة بشأن العناية الواجبة تجاه العميل ذي المخاطر العالية، بما في ذلك سياسات داخلية واضحة للموافقة على علاقة العمل مع هذا العميل.

وينسحب ما يرد بشأن العميل في هذه التعليمات أيضاً على الأشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهم.

2. لتحديد كون العميل من ذوي المخاطر العالية، يجب على الشخص المرخص له الأخذ بالاعتبار مجموعة من العوامل من ضمنها كحد أدنى الآتي: ‌

أ. عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء:

• بيانات العميل وخلفيته.

• طبيعة عمل العميل ودرجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• علاقة العمل التي تجري في ظروف غير اعتيادية.

• العميل غير المقيم في الدولة.

• الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني الذي يدير أصول الغير. • الشركة التي تتضمن المساهمين الاسميين أو الأسهم لحاملها.

• الأنشطة التي تتعامل بالنقد أو المعرضة لمخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

• هيكل ملكية الشركة غير اعتيادي أو بالغ التعقيد ولا تتوافر لها أي أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة مقارنة بطبيعة نشاطها.

• علاقات العمل والمعاملات التي لا تتم بحضور العميل بشخصه.

• علاقات العمل المنشأة مع أو في البلدان المحددة في البند (ب) أدناه.

• الأشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهم أو الأشخاص المرتبطون بهم. • العملاء الذين يمتلكون أصولاً صخمة أو يكون مصدر دخلهم أو أصولهم غير واضح.

• طريقة الدفع ونوعه وفي هذا المجال يستوجب زيادة التأكد في حال كان المبلغ المقدم من العميل إلى الشخص المرخص له لإيداعه في حسابه مسحوباً على طرف ثالث ليس له علاقة واضحة بالعميل. ‌ب. عوامل المخاطر الجغرافية أو تلك المرتبطة بالبلدان: • البلدان التي تصنفها المصادر الموثوقة، مثل تقارير التقييم المشرتك أو تقارير المتابعة المنشورة، كبلدان لا تتوافر لديها نظم كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• البلدان التي تصنفها الوحدة كبلدان عالية المخاطر. • البلدان التي تخضع للعقوبات أو الحظر أو التدابير المشابهة الصادرة، على سبيل المثال، عن الأمم المتحدة.

• البلدان التي تصنفها المصادر الموثوقة كبلدان ذات مستويات عالية من الفساد أو الأنشطة الإجرامية الأخرى.

• البلدان أو المناطق الجغرافية التي تصنفها المصادر الموثوقة كبلدان تقدم التمويل أو الدعم للأنشطة الإرهابية، أو تعمل في أراضيها منظمات إرهابية محددة.

• مكان تأسيس عمل العميل ومقر الشخص الآخر المرخص له (الطرف المقابل) الذي يتعامل معه العميل ولاسيما إذا كان مكان التأسيس أو المقر في دولة محددة من مجموعة العمل المالي أو من الدول المعروفة لدى الشخص المرخص له بعدم مناسبة وكفاية المعايير المطبقة فيها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ‌ج. عوامل المخاطر المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات أو المعاملات أو قنوات التقديم: • المعاملات المجهولة (التي قد تتضمن المبالغ النقدية).

 

• علاقات العمل أو المعاملات التي تتم مع عميل لا يكون حاضراً بشخصه لأغراض تحديد الهوية.

• الدفعات المستلمة من طرف آخر مجهول أو لا صلة معروفة له بالطرف المتلقي.

3. يجب على الشخص المرخص له إعادة النظر في تقييم درجة مخاطر العميل، إذا كان نمط نشاط حسابه به قبول التعامل معه لا يتطابق مع معلومات الشخص المرخص له عنه، والأخذ بالاعتبار الإخطار عن أي عملية مشتبه بها.

4. في ما عدا الحالات التي ينطبق عليها البند "الثالث عشر" و "الخامس عشر" من هذه التعليمات، يجب على الشخص المرخص له عدم قبول أي عميل أو فتح حساب له إلا بعد مقابلته شخصياً. سابعاً: الأحكام العامة لإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل:

1. يجب على الشخص المرخص له اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على البيانات الصحيحة والكاملة عن العميل ووضعه المالي وأهدافه الاستثمارية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز فتح حسابات مجهولة أو بأسماء غير حقيقية أو وهمية، أو حسابات لأشخاص قررت الهيئة حظر التعامل معهم.

2. على الشخص المرخص له تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل على العملاء كافة، ويتطلب ذلك من الشخص المرخص له اتخاذ الخطوات التالية:

‌أ. التحقق من هوية العميل، باستخدام المستندات الأصلية وفقاً للفقرة "4" من هذا البند، وينطبق ذلك على جميع الأشخاص المفوض إليهم بالتوقيع على الحساب. ‌

ب. التعرف على هيكل الملكية والسيطرة للعميل. ‌

ج. التحقق من المستفيدين الفعليين من الحساب والمسيطرين عليه باستخدام المستندات الأصلية. ‌د. الحصول على معلومات عن الغرض من علاقة العمل وطبيعتها بناءً على نوع العميل، وعلاقة العمل أو العملية، لتمكنه من بذل العناية الواجبة تجاه العميل بشكل مستمر.

هـ. التأكد من تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل باستمرار، مثل التدقيق المستمر في جميع العمليات والحسابات خلال فترة علاقة العمل لضمان أن جميع العمليات تتفق مع معرفة العميل، وبياناته، وأساس ثروته ومصدر أمواله.

3. يجب على الشخص المرخص له تطبيق متطلبات العناية الواجبة تجاه العميل المحددة بالبند "الثاني عشر" من هذه التعليمات بشأن صناديق الاستثمار.

4. يجب على الشخص المرخص له عند التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي الاطلاع على الوثائق والمستندات الرسمية على النحو التالي: ‌

أ. الأشخاص الطبيعيون: • المواطنون الكويتيون: - البطاقة المدنية - عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله.

• مواطنوا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوافدون المقيمون، والأفراد غير المقيمين: - الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبطاقة المدنية للوافدين والمقيمين والوثائق الرسمية لغير المقيمين ومنها جواز السفر، وللدبلوماسيين البطاقة المدنية أو الهوية الدبلوماسية.

- اثبات عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله.

‌ب. الأشخاص الاعتباريون: الحصول على معلومات كافية عن طبيعة العمل وهيكل الملكية، لتحديد هوية الأفراد المالكين بشكل نهائي أو المسيطرين على العميل على النحو التالي ذكره.

ويجب الحصول على نماذج من توقيعات جميع المفوض إليهم بالتوقيع على الحساب.

• الشركات:

- نسخة من السجل التجاري الصادر عن السلطة المختصة.

- نسخة من النظام الأساسي للشركة وملاحقه أو عقد التأسيس وملاحقه وأي تعديلات عليها.

- نسخة من البطاقة المدنية وبطاقة هوية العمل الرسمية للمدير المسؤول.

- نسخة من القرار الصادر بتعيين مجلس الإدارة.

- نسخة من قرار مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على فتح الحساب ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم بالتوقيع.

- قائمة بأسماء الأشخاص المفوض إليهم إدارة الحساب بما يتفق مع ما ورد في السجل التجاري، ونسخ من هوية كل منهم.

- قائمة بأسماء ملاك الشركة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس ونسخة من هوية كل منهم، ويستثنى من هذا المطلب الشركة المساهمة المدرجة أسهمها في بورصة الأوراق المالية ويتطلب في هذه الحالة تقديم قائمة بأسماء كبار الملاك في الشركة الذين يتم تحديدهم وفقاً لمتطلبات الإفصاح في هذا الشأن.

- إذا كان نشاط الشركة يتطلب الترخيص من جهة حكومية أخرى وجب الحصول على نسخة من ذلك الترخيص.

• الهيئات والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح: - نسخة من الترخيص الصادر عن الجهة الحكومية ذات العلاقة

. - نسخة من قرار مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على فتح الحساب ونسخة من النظام الأساسي.

- التفويض الصادر من مجلس الإدارة إلى الأشخاص الذين سيتولون فتح الحساب، والتعامل معه وتشغيله ونسخ من هوية كل منهم.

• الجهات الحكومية: - نسخة من جميع الوثائق المطلوبة وفقاً لنظامها وتنظيمها الإداري.

إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً يختلف عن الأنواع المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من هذا البند وجب على الشخص المرخص له تطبيق كافة المتطلبات الواردة بإجراءات العناية الواجبة للعملاء المذكورين بعاليه كحد أدنى.

5. يجب على الشخص المرخص له مقابلة العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي عند التحقق من هويته قبل فتح حساب أو إقامة علاقة عمل معه، وفي حالة عدم حضور العميل بشخصه يتعين القيام بما يلي: ‌

أ. تصديق المستندات وفقاً للقوانين والإجراءات ذات الصلة. ‌

ب. طلب أي مستندات إضافية ووضع إجراءات مستقلة للتحقق من هوية العميل و/أو الاتصال بالعميل.

6. في حال وجود شك أو صعوبة في تحديد صحة الوثيقة التي حصل عليها من العميل للتحقق من هويته، يجب على الشخص المرخص له عدم فتح الحساب والأخذ في الاعتبار مدى الحاجة إلى الإخطار عن عملية مشتبه بها.

7. يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بنسخ من جميع الوثائق المستخدمة للتحقق من هوية العميل وفقاً لما هو وارد في البند "ثامن عشر" من هذه التعليمات.

8. بغرض مساعدة الشخص المرخص له على تحديد المستفيد الفعلي للحساب، يجب عليه عند إقامة علاقة عمل مع العميل أن يستفسر فيما إذا كان العميل يعمل لحسابه الخاص أو لحساب طرف آخر أو أطراف أخرى، وذلك من خلال الحصول على شهادة موقعة من العميل عند إنشاء العلاقة تفيذ بأن العميل هو المستفيد الفعلي من الحساب أو من خلال أي مصادر أخرى يراها الشخص المرخص له ضرورية.

9. يجب على الشخص المرخص له التعرف على غرض وطبيعة علاقة العميل أو العملية المقصودة مع العميل، وقد تستدعي الحاجة الحصول على معلومات إضافية عن العميل تتضمن بعض أو جميع المعلومات الآتية:

• سجل تغيير العنوان.

• نسخ من القوائم المالية.

• أي علاقة بين المستفيدين الفعليين والمفوض إليهم بالتوقيع عن الحساب.

• طبيعة النشاط الذي سوف يمارس من خلال هذه العلاقة مع العميل والمستوى المتوقع له.

10. يتعين على الشخص المرخص له في الحالات التي يجري فيها معاملات شركة مسجلة خارج الكويت من خلال حساب مجمع أو لصالح عملاء مسمين من خلال حساب محدد، أن يلزم الشركة المسجلة بتقديم تعهد مكتوب يفيد أنه تم التحقق من هوية كافة العملاء الضمنيين بما يتوافق ومتطلباتها المحلية التي يجب أن تتلاءم مع تلك المطبقة في الكويت، وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على هذا التعهد ينبغي عدم إجراء المعاملة. هذا، ويجب على الشخص المرخص له تنفيذ تدابير العناية الواجبة المذكورة بعاليه وفقاً لما يلي: ‌

أ. قبل وخلال فتح الحساب أو إقامة علاقة العمل مع العميل.

‌ب. قبل إجراء معاملة تزيد على الحد المقرر باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لصالح عميل ليست له علاقة عمل معها، سواءً كانت هذه المعاملة فردية أو في صورة عدة معاملات تبدو متصلة. ‌

ج. قبل إجراء تحويل إلكتروني محلي أو دولي لصالح عميل. ‌

د. عند الاشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

هـ. عند الاشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها.

ثامناً: أسلوب تقييم درجة المخاطر (خفض أو تشديد مستوى العناية الواجبة تجاه العميل):

1. يخضع العملاء جميعهم لإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل على أساس الأهمية النسبية والمخاطر، ويستثنى من ذلك (ويقصد أن تخفف تلك الإجراءات) عندما تكون المخاطر متدنية مثل أن تكون معلومات هوية العميل والمستفيد الفعلي متاحة للعموم كأن يكون شركة مدرجة في بورصة أوراق مالية في أي من الدول التي تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي، أو يكون شركة تابعة لتلك الشركة المدرجة.

وفي هذه الحالة تطبق فقط متطلبات الفقرات الفرعية (أ،ج، د) من الفقرة (2) من البند "سابعاً" من هذه التعليمات.

وإذا كانت الشركة المدرجة خاضعة لسيطرة فرد أو مجموعة صغيرة من الأفراد، وجب على الشخص المرخص له أن يراجع بعناية مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن ينظر في مدى الحاجة إلى التحقق من هوية الفرد أو الأفراد سواءً كانوا ملاكاً أو مستفيدين فعليين.

2. يجب على الشخص المرخص له تشديد إجراءات العناية الواجبة المشار إليها في هذه التعليمات لفئات العملاء وعلاقات العمل أو العمليات التي تنطوي على درجة عالية من المخاطر.

وتختلف هذه الإجراءات من حالة لأخرى، ويعتمد ذلك على خلفية العميل ونوع العملية وظروفها المصاحبة.

ويجب على الشخص المرخص له أن يستوفي أقصى درجات الحرص عند ممارسته تقديره الخاص في تطبيق هذه الإجراءات على تلك الفئة من العملاء الذين يشكلون درجة عالية من المخاطر.

3. يجب على الشخص المرخص له أن يوضح ضمن سياساته الخاصة بقبول العملاء والتعامل معهم محددات تقييم المخاطر المستخدمة لفئات العملاء والأنشطة التي يمكن أن تعد مخاطر عالية على أن تشمل مخاطر العميل، ومخاطر الدولة، والمخاطر الجغرافية، ومخاطر المنتج والخدمة، دون إغفال لأي مخاطر أخرى ذات صلة.

4. يجب على الشخص المرخص له عند تقييم تطبيق دولة لمعايير مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، القيام بما يلي:

‌أ. تقييم المتطلبات المطبقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويمكن للشخص المرخص له الاستفادة من المعلومات والبيانات المتوافرة عن الدولة المعنية من الجهات ذات العلاقة.

وكلما كانت درجة المخاطر عالية يتوجب تشديد إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل اللازم تطبيقها عند إقامة علاقة عمل مع أي عميل من الدولة المعنية. ‌

ب. الأخذ بالاعتبار تقارير تقييم درجة التزام تلك الدولة لتوصيات مجموعة العمل المالي التي تعدها هذه المجموعة أو المجموعات الإقليمية التابعة لها أو المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي. ‌

ج. اتباع الحذر المستمر حيال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأخذ في الاعتبار المعلومات المتاحة للشخص المرخص له عن مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة المعنية التي يعمل بها أي من عملائه.

5. مع الأخذ بالاعتبار المحددات الواردة في الفقرة (3) من هذا البند "ثامناً" يعد من فئة المخاطر العالية أي من الآتي:

‌أ. أي ترتيبات قانونية معقدة ليس لها غرض قانوني أو اقتصادي واضح. ‌

ب. أي شخص (بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية الأخرى) من أو في دولة لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي، ومثال ذلك الدولة أو الدول المحددة من مجموعة العمل المالي على أنها لا تطبق هذه التوصيات.

‌ج. الأشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهم.

6. يجب على الشخص المرخص له القيام بإجراءات العناية المشددة الواجبة تجاه أي عميل ذي مخاطر عالية، ومن ضمن الإجراءات التي يجب أخذها في الاعتبار كحد أدنى الآتي:

‌أ. الحصول على إقرارات خطية من المستفيدين الفعليين عن هوية المديرين وكبار المساهيمن والعلاقة معهم. ‌

ب. الحصول على بيانات شاملة عن العميل، مثل معلومات إضافية عن أسباب فتح الحساب والغرض منه، ومعلومات عن نشاطه وسجله الوظيفي ومصدر أمواله والنشاط المتوقع للحساب.

‌ج. تخصيص موظفين لخدمتهم وعليهم تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل ومراقبته باستمرار بهدف ضمان الكشف عن أي عمليات مشتبه بها أو غير عادية في الوقت المناسب.

‌د. إجراء مقابلات مباشرة مع الإدارة العليا للعميل بانتظام خلال مدة علاقة العمل معه.

هـ. الحصول على موافقة الإدارة العليا للشخص المرخص له عند فتح الحساب.

تاسعاً: الأشخاص الساسيون ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهم:

1. يجب أن يضع الشخص المرخص له نظاماً لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي من السياسيين ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهم. وعلى الشخص المرخص له أن يعد تلك الحسابات عالية المخاطر وأن يخضعها لمراقبة مستمرة ومشددة.

2. يجب أخذ موافقة الإدارة العليا للشخص المرخص له عند فتح حساب أو تشغيله لأي شخص من الأشخاص المذكورين بموجب هذا البند.

3. إذا قبل الشخص المرخص له عميلاً ثم أصبح أن تبين أن هذا العميل أو المستفيد الفعلي من الأشخاص المذكورين بموجب هذه المادة، فيجب أخذ موافقة الإدارة العليا للشخص المرخص له لمواصلة علاقة العم

ل. 4. يجب على الشخص المرخص له اتخاذ إجراءات لتحديد مصدر ثروة وأموال هؤلاء الأشخاص أو أي شخص له علاقة بهم قد يكون عميلاً أو مستفيداً فعلياً.

عاشراً: الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح: يجب على الشخص المرخص له وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لضمان الالتزام بمتطلبات فتح وتشغيل حسابات وعمليات الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح، وعند التعامل مع حسابات أي من هذه الهيئات والمؤسسات يجب مراعاة المتطلبات الآتية:

1. حصولها على ترخيص رسمي صادر عن الجهة الحكومية المختصة يحدد أغراضها وأنشطتها. 2. اتخاذ إجراءات العناية الواجبة عند التعامل معهم.

حادي عشر: الحالات التي يجب فيها على الشخص المرخص له اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل: 

1. يجب على الشخص المرخص له اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل في الحالات التالية:

‌أ. فتح حساب أو إقامة علاقة عمل. ‌

ب. الاشتباه في أي عملية غسل للأموال أو تمويل الإرهاب. ‌

ج. الشك في صحة بيانات أو معلومات أو وثائق حصل عليها من العميل لغرض التحقق من هويته.

2. يجب على الشخص المرخص له التحقق من هوية العميل والعميل المحتمل والمستفيد الفعلي قبل وخلال إقامة علاقة العمل.

إذا لم يتمكن الشخص المرخص له من اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل بشكل مرض في مرحلة فتح الحساب، وجب عليه إنهاء علاقة العمل وعدم تنفيذ أي عملية للعميل، وعليه الإخطار عن أي عمليات مشتبه بها.

ثاني عشر: صناديق الاستثمار:

1. إذا كان الشخص المرخص له يعمل لمصلحة عميل يستثمر في صندوق استثمار، وجب عليه اتخاذ العناية الواجبة تجاه العميل والإلتزام بالمتطلبات الواردة في هذه التعليمات، إلا إذا كان العميل شخصاً آخر مرخص له، فلا يلزم التحقق من هوية المستفيدين الفعليين الذين يستثمرون من خلال الشخص الآخر المرخص له، على أن يفي بمتطلبات الفقرة (2) من هذا البند.

2. يجب على الشخص المرخص له التأكد من أن الشخص الآخر المرخص له: ‌أ. مرخص له وتشرف عليه جهة إشرافية ورقابية مختصة. ‌

ب. يعمل في دولة تطبق توصيات مجموعة العمل المالي. ‌

ج. يطبق الحد الأدنى من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك إجراءات العناية الواجبة وعليه التأكد من هوية المستفيدين الفعليين المتوافقة مع متطلبات هذه القواعد وتوصيات مجموعة العمل المالي.

‌د. إبرام اتفاقية يوافق بموجبها الشخص الآخر المرخص له على تزويد الشخص المرخص له أو الهيئة بأي معلومات مطلوبة عن المستفيدين الفعليين.

ثالث عشر: الاعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل:

1. يتعلق هذا البند بأي طرف ثالث يتولى تقديم العملاء إلى الشخص المرخص له ويتحقق من هوية العميل نيابة عنه، ولأغراض تطبيق هذا البند يجب أن يكون الطرف الثالث إما مؤسسة مصرفية أو مؤسسة مالية تمارس نشاط أعمال الأوراق المالية ومرخص لها من هيئة أسواق المال.

2. يجوز للشخص المرخص له الاعتماد على طرف ثالث لتطبيق متطلبات الفقرات الفرعية (أ، ب، ج) من إجراءات العناية الواجبة للعميل الموضحة في الفقرة (2) من البند "سابعاً" من هذه التعليمات، شرط انطباق المعايير الموضحة في هذا البند (الثالث عشر). وفي كل الأحوال تظل مسؤولية التحقق من هوية العميل على الشخص المرخص له وليس على الطرف الثالث، مع تطبيق ما ورد في الفقرة (5) من البند "سابعاً". 

3. يجوز للشخص المرخص له الاعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة للعميل إذا كان مقر العميل في دولة غير دولة الكويت.

4. يجب على الشخص المرخص له قبل الاعتماد على طرف ثالث التأكد من ملاءمة الاعتماد عليه لتطبيق إجراءات العناية الواجبه تجاه العميل ومن قدرته على تطبيق هذه الإجراءات بالدرجة نفسها المطبقة من الشخص المرخص له تجاه عملائه.

وعلى الشخص المرخص له وضع سياسات واضحة لتحديد مدى تمتعه بمستوى مقبول يمكن الاعتماد عليه.

5. يجب على الشخص المرخص له عند الاعتماد على طرف ثالث القيام بالآتي: ‌

أ. الحصول على نسخاً من الوثائق والمعلومات المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة من الطرف الثالث المطلوبة بموجب الفقرات الفرعية (أ، ب، ج) من الفقرة (2) من البند "سابعاً" من هذه التعليمات بما في ذلك المعلومات المشار إليها بالبند خامساً من هذه التعليمات. ‌

ب. اتخاذ الخطوات المناسبة للتأكد من تقديم الطرف الثالث نسخاً من الوثائق والبيانات المتعلقة بمتطلبات إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل عند طلبها، ومن تلك الوثائق تحديد المسؤولية خطياً أو توقيع الشخص المرخص له اتفاقية مع الطرف الثالث يلتزم الأخير بموجبها تقديم وإتاحة الوثائق والبيانات جميعها عند طلبها فوراً، بحيث تمكن الشخص المرخص له في أي مرحلة التأكد من إجراءات العناية الواجبه تجاه العميل التي قام بها الطرف الثالث. ‌

ج. التأكد من أن الطرف الثالث مرخص وخاضع للإشراف والمراقبة من جهة إشرافية ورقابية مختصة، ويطبق إجراءات الالتزام بمتطلبات إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وحفظ السجلات وفقاً لهذه التعليمات وتوصيات مجموعة العمل المالي.

6. يجب على الشخص المرخص له القيام بمراجعة ربع سنوية لضمان التزام الطرف الثالث بالمعايير المذكورة في هذا البند (ثالث عشر)، والتي قد تشمل مراجعة السياسات والإجراءات ذات العلاقة ومراجعة نماذج إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل المنفذة.

7. يجب على الشخص المرخص له عدم الاعتماد على طرف ثالث في دولة ذات درجة مخاطر عالية مثل الدول التي ليس لديها أنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو أن تكون أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها غير مناسبة. رابع عشر: الاستحواذ: يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بالاستحواذ الكامل أو الجزئي على مؤسسة مالية في دولة أجنبية، التأكد من أن المؤسسة التي استحوذ عليها تطبق أو سوف تطبق إجراءات العناية الواجبة تجاه عملائها عند الاستحواذ وفقاً لمتطلبات هذه التعليمات، وذلك من خلال القيام بما يلي:

1. التأكد من أن المؤسسة المستحوذ عليها لديها إجراءات العناية الواجبة لجميع العملاء بما في ذلك المعلومات المتعلقة ببيانات العميل، وبما يكفل أن لا يكون لدى الشخص المرخص له أي شك في صحة أو ملاءمة الإجراءات والمعلومات المتوافرة لديه.

2. أن يجري الشخص المرخص له استقصاء حول إجراءات العناية الواجبة التي قامت بها المؤسسة المستحوذ عليها وذلك للتأكد من ملاءمة الإجراءات والضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

خامس عشر: علاقات العمل مع العميل دون مقابلته:

1. يجب على الشخص المرخص له الأخذ في الاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنتج من سوء استخدام التقنية الحديثة أو المتطورة، وعليه وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تتصدى لتلك المخاطر.

2. يجب على الشخص المرخص له وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تمكنه من التعامل مع المخاطر المرتبطة بتنفيذ عمليات دون مقابلة العميل شخصياً.

ويجب التعامل مع أي مخاطر ذات صلة بتطبيق معايير محددة وفعالة خلال مدة إقامة علاقة العمل على أنها جزء من إجراءات العناية المستمرة الواجبة تجاه العميل.

سادس عشر: إجراءات العناية المستمرة تجاه العميل والعمليات غير العادية:

1. يجب على الشخص المرخص له مراقبة علاقة العمل مع عملائه باستمرار، وعليه التأكد من ملاءمة العمليات المنفذة للمعلومات التي حصل عليها الشخص المرخص له عن العميل المتعلقة بعمله ودرجة المخاطر التي يشكلها ومصدر أمواله.

2. يجب على الشخص المرخص له الحرص والتدقيق بجميع العمليات المعقدة والضخمة وجميع الأنماط غير العادية للعمليات التي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح.

3. يجب على الشخص المرخص له الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية من دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي.

وإذا أخطرت الهيئة الشخص المرخص له أن تلك الدولة لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي، فإن على الشخص المرخص له اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (6) من البند ثامناً من هذه التعليمات.

4. يجب على الشخص المرخص له الحصول على معلومات كافية عن غرض جميع العمليات والمعاملات وطبيعتها، بما في ذل فحص العمليات التي ليس لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص تدوين النتائج المتوصل إليها كتابياً والاحتفاظ بها مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ العملية وتقديمها إلى الهيئة والمدقق الداخلي والخارجي عند طلبها.

سابع عشر: مراجعة وتحديث السجلات: يجب على الشخص المرخص له تحديث البيانات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل للتأكد من دقتها وسلامتها، وعليه إجراء مراجعة سنوية أو إجراء مراجعة حسب الحاجة للسجلات الحالية وبخاصة سجلات فئات العملاء أو علاقات العمل ذات المخاطر العالية عند حصول حالات تستدعي تحديث هذه المعلومات مثل: • طلب عميل حالي فتح حساب جديد أو إقامة علاقة جديدة إو إجراء تغيير جوهري على طبيعة العلاقة الحالية معه.

• وجود عمليات غير عادية أو مخالفة لنمط التداول العادي للعميل حسب المعلومات المتوافرة عنه لدى الشخص المرخص له.

• عدم اقتناع الشخص المرخص له بوجود معلومات كافية عن العميل أو توافر شك لديه في صحة أو كفاية البيانات التي سبق لها الحصول عليها عن العميل.

ثامن عشر: متطلبات حفظ السجلات:

1. على الشخص المرخص له التزام متطلبات حفظ السجلات المنصوص عليها في هذه التعليمات وأية تعليمات أو توجيهات ذات علاقة تصدر من الهيئة، ويجب عليه حفظ جميع بيانات هوية العميل والمعلومات والمستندات الأخرى التي حصل عليها، وملف خاص بالحسابات، ومراسلات العملاء، إضافة إلى سجل لجميع العمليات.

2. على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجلات كافية تتيح إعادة هيكلة أي عملية من العمليات، بما في ذلك المبالغ وأنواع العملات المستخدمة، وذلك بهدف توفير أدلة إثبات على النشاط الإجرامي لإقامة الدعوى القضائية إذا دعت الحاجة.

3. على الشخص المرخص له الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بحسابات العملاء ولا سيما المعلومات الآتية: ‌

أ. بيانات العميل والمستفيد الفعلي أو المستفيذين الفعليين للحساب (في حال وجودهم) وأي معلومات أخرى مطلوبة تتعلق بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل. ‌

ب. تفاصيل الحساب، بما في ذلك حجم الأموال المتدفقة من خلاله. ‌

ج. بيان مصدر أموال العمليات، والشكل الذي تم فيه توفير أو سحب الأموال والشيكات والحوالات وغيرها، وهوية الشخص المنفذ للعملية ووجهة تحويل الأموال والتعليمات – إن وجدت – الممنوحة لتحويل هذه الأموال.

4. على الشخص المرخص له تقديم جميع السجلات والمعلومات الخاصة بالعميل وعملياته إلى الهيئة عند طلبها.

5. على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل لجميع العمليات المحلية والدولية سواءً المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها، مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ العملية، ويجب أن تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة.

6. على الشخص المرخص له الاحتفاظ بجميع سجلات إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وملفات الحسابات والمراسلات مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إقفال الحساب.

7. على الشخص المرخص له الاحتفاظ بتقييم المخاطر وأي معلومات مقررة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إجرائه أو تحديثه.

8. في حال خضوع سجلات العميل لتحقيق قائم أو كونها محلاً لتقرير عمليات مشتبه بها، يجب حفظ هذه السجلات حتى انتهاء القضية، ولو استمر ذلك مدة تزيد على عشر سنوات.

9. يجوز للشخص المرخص له حفظ أصل أو نسخ المستندات بشكل ورقي أو إلكتروني، على أن تكون صالحة للاعتداد بها دليل إثبات في حال إقامة الدعوى أمام المحكمة.

تاسع عشر: الإخطار عن العمليات المشتبه بها:

1. يجب على الشخص المرخص إخطار الوحدة فوراً عن أي نشاط أو عملية أو صفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها، أو أي نشاط أو عملية لها علاقة أو يشتبه أن لها علاقة بغسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية وتقديم نسخة من الإخطار إلى دائرة مكافحة غسل الأموال في الهيئة.

2. يجب على الشخص المرخص له تقديم تقرير مفصل مع الإخطار المقدم للوحدة يتضمن جميع البيانات والمعلومات عن العمليات المشتبه بها والأطراف ذات الصلة، وأن يتضمن التقرير كحداً أدنى الآتي:

• كشوف الحسابات مدة ستة أشهر.

• نسخ من جميع وثائق فتح الحساب.

• أي بيانات تتعلق بطبيعة العمليات المخطر عنها.

• مؤشرات ومسوغات الشك مع جميع المستندات المؤيدة لها.

3. يجب الإخطار عن العمليات المشتبه بها بغض النظر عن تعلقها بعمليات مشتبه بها قام بها ذات العميل سبق إخطار الوحدة بها.

4. على الشخص المرخص له تعيين مسؤول مطابقة والتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأية قوانين أخرى ذات صلة، وكافة المتطلبات الواردة في هذه التعليمات، كما يجب على الشخص له أن يصدر تعليمات لجميع موظفيه بالإحالة الفورية إلى مسؤول المطابقة والالتزام لأي عملية أو صفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات أو أي عملية لها علاقة أو يشتبه أن لها علاقة بغسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية، وذلك لاتخاذ اللازم نحو إخطار الوحدة بها، ويجب أن يكون مسؤول المطابقة والالتزام شخصاً مسجلاً ومؤهلاً ولديه خبرة عملية في مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب.

5. الإدارة التنفيذية بما فيها مسؤول المطابقة والإلتزام لدى الشخص المرخص له هي المعنية بتنفيذ إجراءات الإخطار الموجه إلى الوحدة، ويتوجب عليها بشكل منتظم القيام بدور فعال في تحديد العمليات المشتبه بها والإخطار عنها ومراجعة تقارير العمليات الضخمة أو غير العادية التي تتكشف من نظم الرقابة الداخلية للشخص المرخص له، ومراجعة أي حالة يخطر عنها موظف لدى الشخص المرخص له.

6. في حال إشعار أي من موظفي الشخص المرخص له مسؤول المطابقة والالتزام بأي عملية مشتبه بها، فعليه مراجعة ظروف الحالة لتحديد مسوغات الاشتباه. وإذا قررت الإدارة التنفيذية بناءً على توصية مسؤول المطابقة والالتزام عدم إخطار الوحدة وجب عليها توثيق أسباب عدم الإخطار بشكل مفصل وإخطار الهيئة.

7. يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل لجميع العمليات المحالة إلى مسؤول المطابقة والالتزام، مع أي من الملاحظات الداخلية عليها وأي تحليل للعمليات تم إعداده، والاحتفاظ بسجل يحتوي على جميع الإخطارات المقدمة إلى الوحدة وجميع التقارير المعدة من الموظفين بما في ذلك الإخطارات التي قررت الإدارة التنفيذية بناءً على توصية مسؤول المطابقة والإلتزام عدم إحالتها إلى الوحدة. 8. يجب على الشخص المرخص له التأكد من تسلم الوحدة أي إخطار عن عملية مشتبه بها مرسل منه.

9. يجب على الشخص المرخص له الاستمرار في مراقبة الحساب والعميل والنظر في إرسال إخطار آخر في حال عدم تسلم رد من الوحدة بشأن إخطار عن عملية مشتبه بها.

10. يتضمن الملحق مع هذه التعليمات قائمة استرشادية بأهم المؤشرات الدالة على العمليات غير الاعتيادية أو العمليات المشتبه بها أو الأنشطة التي يحتمل أن تكون سببا للتدقيق عليها، ولا تشمل هذه القائمة جميع المؤشرات، وعلى الشخص المرخص له بذل العناية والحرص لمراقبة أي عمليات أو أنشطة غير اعتيادية أو مشتبه بها سواءً أكانت من النوع الموضح في الملحق المرفق مع هذه التعليمات من عدمه. ويعني وجود أحد العوامل الموضحة في القائمة زيادة التدقيق في العملية، ولكنه لا يعني بالضرورة أن العملية مشتبه بها.

11. عند طلب الوحدة أي معلومات إضافية من شخص مرخص له بغرض متابعة إخطار عمليات مشتبه بها، فإنه يتعين الإلتزام بتقديم تلك المعلومات فوراً ودون إبطاء. عشرون: حظر تحذير العملاء:

1. يجب على الشخص المرخص له وأعضاء مجلس إدارته ومسؤوليه وموظفيه عدم تحذير عملائه أو أي طرف ذي علاقة عما أرسل أو سيرسل إلى الوحدة من إخطارات أو تقارير أو معلومات عن عمليات مشتبه بها، ويجب على الشخص المرخص له في جميع الأوقات المحافظة على السرية التامة بشأن الإخطار عن أي عمليات مشتبه بها، وأن تكون التقارير التي يراجعها مسؤول المطابقة والإلتزام متاحة فقط للموظفين المختصين لدى الشخص المرخص له.

2. إذا أرسل الإخطار عن عملية مشتبه بها إلى الوحدة وتطلب ذلك إجراء استفسارات أخرى عن العميل، وجب توخي الحرص التام لضمان عدم علم العميل بإرسال الإخطار، وعلى الشخص المرخص له مواصلة تعامله مع العميل المخطر عنه على النحو المعتاد، وعدم تحذير العميل أو أي طرف آخر ذي علاقة بالعمليات المشتبه بها، وانتظار أي تطورات تتخذ بشأن الإخطار.

3. يجب أن تنص اللوائح الداخلية لدى الشخص المرخص له على الجزاءات الواجب تطبيقها على كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في البندين (1) و (2) أعلاه.

حادي وعشرون: الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب:

1. يجب على الشخص المرخص له تطبيق إجراءات فعالة لتحديد هوية أي عميل أو عملاء محتملين بشكل فوري بما في ذلك المستفيدون الفعليون من الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب الصادرة عن اللجنة التابعة للأمم المتحدة.

2. إذا حدد الشخص المرخص له عميلاً أو عميلاً محتملاً ضمن الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب أو حدد عملية أحد أطرافها مدرج ضمن القائمة، وجب عليه إخطار دائرة مكافحة غسل الأموال بالهيئة بذلك فوراً، وعلى الشخص المرخص له عدم إجراء أية تعاملات حتى إشعار آخر من الهيئة.

3. قبل فتح أي حساب جديد، يجب على الشخص المرخص له التأكد من اسم العميل المحتمل ومقارنته بقائمة الأشخاص المدرجة أسمائهم على قائمة الإرهاب الصادرة عن مجلس الأمن. وعليه بشكل يومي تحديث قائمة الأشخاص المدرجة أسمائهم على قائمة الإرهاب من خلال مراجعة الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن ومقارنتها بقائمة أسماء جميع العملاء.

4. إذا قررت الجهات المختصة في دولة الكويت الأمر بالحجز التحفظي على أموال أي شخص استناداً إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، فإن الهيئة تخطر جميع الأشخاص المرخص لهم، وعليهم التنفيذ الفوري على ممتلكات هؤلاء الأشخاص وأموالهم.

5. تخطر الهيئة الشخص المرخص له في حال إلغاء الحجز التحفظي على أموال عميل معين بسبب رفع اسمه من قائمة الإرهاب، أو أن اسمه أدرج خطأ على قائمة الإرهاب، أو بسبب صدور أمر من الجهات المختصة بالإفراج عن أمواله لأسباب قانونية أو إنسانية. ثاني وعشرون: السياسات الداخلية والالتزام:

1. على الشخص المرخص له وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإطلاع جميع موظفيه عليها.

2. يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات والضوابط التي يضعها الشخص المرخص له إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وحفظ السجلات وتعقب وكشف أي عمليات غير عادية أو مشتبه بها وتقديم إخطار عن العمليات المشتبه بها.

3. على الشخص المرخص له التأكد من تمكين مسؤول المطابقة والالتزام وأي من موظفيه ذوي العلاقة من الاطلاع في الوقت المناسب وفي جميع الأوقات على سجلات العملاء والعمليات جميعها وأي معلومات أخرى قد يحتاجون إليها للقيام بالمهام والموكلة إليهم.

4. يتولى مسؤول المطابقة والالتزام المهام الآتية: ‌

أ. تطوير وتحديث وتنفيذ النظم والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الشخص المرخص له.

‌ب. الاطلاع بشكل دائم على المستجدات في أنظمة وممارسات وتقنيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث المؤشرات الخاصة بها. ‌

ج. التأكد من التزام الشخص المرخص له لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

‌د. تلقي تقارير الموظفين بشكل مباشر عن أي عمليات أو أنشطة مشتبه بها وتحليلها وتقدير إخطار الوحدة بها من عدمه.

هـ. إعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له يتضمن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط والداخلية وأي اقتراحات لتعزيز فعالية وكفاية تلك الإجراءات، وتقديم نسخة من التقرير إلى الهيئة. ‌

و. التأكد من احتفاظ موظفي الشخص المرخص له بجميع السجلات والمستندات والتقارير الضرورية.

‌ز. وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة لجميع موظفي الشخص المرخص له.

ثالث وعشرون: التدقيق الداخلي: على الشخص المرخص له إنشاء مهام تدقيق داخلي مستقلة للتحقق من الإلتزام بالسياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية وضمان فاعليتها وتوافقها مع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه التعليمات.

كما يتعين على إدارة التدقيق الداخلي لدى الشخص المرخص له إجراء تقييم منتظم لفاعلية السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رابع وعشرون: التدريب:

1. يجب على الشخص المرخص له اتخاذ جميع الخطوات المناسبة للتأكد من حصول موظفيه على تدريب منتظم يشمل الموضوعات التالية: ‌أ. الأنظمة واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتميل الإرهاب، ولاسيما إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وتعقب وكشف العمليات المشتبه بها والإخطار عنها. ‌

ب. التقنيات والأساليب والممارسات السائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ‌

ج. السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية للشخص المرخص له الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسؤوليات الموظفين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2. يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له برامج لتدريب جميع الموظفين الجدد والحاليين، وأن يوفر لهم التدريب المستمر لتحديث معلوماتهم وتنمية مهاراتهم والتأكد من معرفتهم بمسؤولياتهم وبخاصة الذي يتعاملون مع الجمهور بشكل مباشر والقائمون على فتح الحسابات الجديدة للعملاء. 3

. يجب على الشخص المرخص له عند اختيار الموظفين أن يتأكد من استيفائهم للمتطلبات الواردة بتعليمات الهيئة بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة، وأنهم مناسبين ومؤهلين ويمتلكون مستوى كفاءة عالي مناسب لتأدية مهامهم.

خامس وعشرون: العقوبات: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية قوانين أخرى ذات صلة، يتعرض أي شخص مرخص له أو أياً من أعضاء مجلس إدارته أو مديريه أو موظفيه للمساءلة التأديبية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية حال مخالفة هذه التعليمات.

سادس وعشرون: نطاق التطبيق ونفاذ هذه التعليمات: تعتبر هذه التعليمات حد أدنى لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص المرخص لهم، ويعمل بها من تاريخ صدورها وتحل محل تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هـ.أ.م/ق.ر/ت.إ/3/2012) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

صدرت بتاريخ 17 يوليو 2013 (ملحق) المؤشرات الدالة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالات الموضحة أدناه أمثلة قد تدل على ارتباط صفقة بغسل أموال أو تمويل إرهاب:

1. إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.

2. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.

3. رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.

4. محاولة العميل تزويد الشخص المرخص له بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.

5. علم الشخص المرخص له بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.

6. إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.

7. اشتباه الشخص المرخص له في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة. 

8. صعوبة تقديم وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.

9. احتفاظ العميل بعدة حسابات باسم واحد أو بعدة أسماء، وتعدد التحويل بين الحسابات أو التحويل لطرف آخر دون مسوغ مبرر.

10. قيام العميل بتحويلات برقية متعددة لحسابه الخاص بالاستثمار يتبعه بطلب مباشر لتحويل المبلغ لطرف ثالث دون توضيح الغرض من ذلك.

11. قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب.

12. وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.

13. رفض العميل تزويد الشخص المرخص له بالمعلومات الأساسية الخاصة بصندوق استثماري للتأكد من هويته.

14. طلب العميل من الشخص المرخص له تحويل الأموال برقياً ومحاولة عدم تزويد الشخص المرخص له بأي معلومات عن الجهة المحولة والمحول إليه.

15. محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الشخص المرخص له.

16. طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.

17. قيام العميل بعدد كبير من الحوالات البرقية التي يصعب تفسيرها على الرغم من تدني قيمة صفقات الأوراق المالية.

18. علم الشخص المرخص له أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.

19. تغيير مصادر دخل العميل بشكل مستمر.

20. عدم تناسب قيمة أو تكرار العمليات مع المعلومات المتفورة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.

21. انتماء المستفيد الفعلي لمنظمة معروفة بالنشاط الإجرامي.

22. ظهور علامات البذخ والرفاهية على المشتبه به وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ). 

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.

Share & Print


  • مشاركة
  • طباعة

CmaSideNavigation

في هذا القسم

  • القرارات والتعاميم
    • القرارات
    • الإعلانات
    • التعاميم
    • التعليمات
    • البيانات الصحفية
  • الإعلانات والبيانات الصحفية
  • القانون
  • اللائحة التنفيذية
  • النماذج
  • البلاغات والشكاوى
  • التقارير السنوية
  • التقارير الإستراتيجية

CMA Automated Assistant

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.

Footer - Links1

  • سياسة الموقع
  • حقوق النشر
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا

Footer - Copyrights

Footer - Useful Links

روابط مفيدة

  • المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو)
  • بورصة الكويت
  • بنك الكويت المركزي
  • الهيئة العامة للاستثمار
  • البوابة الالكترونية الرسمية لدولة الكويت
  • الشركة الكويتية للمقاصة

Footer - Contact Us

اتصل بنا

البريد الالكتروني:pr-media@cma.gov.kw

الهاتف:1888898

الفاكس:+965 22903500

العنوان البريدي:ص . ب : 3913 الصفاة 13040 الكويت.Kuwait

العنوان: شارع الشهداء - شرق - برج الحمرا - الدور 20

Footer - Social Media

جميع الحقوق محفوظة - هيئة أسواق المال 2024