CmaBoardReleases
العنوان: تعميم هيئة أسواق المال رقم (19) لسنة 2025 بشأن استخدام خاصية صافي الالتزام كوسيلة تمويل
"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية"
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بالقانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض شركات الوساطة المالية بعرض أو تفسير خاصية صافي الالتزام بشكل غير دقيق للعملاء، وذلك بتقديم تسهيلات تمويلية غير مرخص أو مسموح بها.
وفي هذا الصدد، نشير إلى المادة رقم (8-12-1) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، والتي تنص على التالي:
"لا يجوز للأشخاص المرخص لهم تقديم تمويل لتداول الأوراق المالية إلا من خلال خدمة التداول بالهامش."
تنبه الهيئة على أن تمويل العملاء لتداول الأوراق المالية يجب أن يتم فقط من خلال خدمة التداول بالهامش، ويُعد استخدام أية وسائل أخرى – مثل خاصية صافي الالتزامات كوسيلة تمويل غير مباشرة – خارج نطاق الأطر التنظيمية المعتمدة.
وفي هذا السياق، تشدد الهيئة على ضرورة التمييز الواضح بين كل من:
• خدمة التداول بالهامش: وهي خدمة استثمارية منظمة تخضع للضوابط المنصوص عليها في الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وتتم من خلال اتفاقية واضحة بين الوسيط والعميل.
• خاصية صافي الالتزامات: وهي خاصية محاسبية/فنية تتيح احتساب صافي الالتزامات لأغراض التسوية فقط، ولا يجوز بأي حال استخدامها كوسيلة لتمكين العميل من تنفيذ صفقات دون توفر رصيد نقدي أو ملاءة مالية للعميل. وتُعد هذه الخاصية إجراءً تنظيمياً لتعزيز كفاءة التسوية، ولا يجوز التعامل معها أو تقديمها على أنها أداة تمويل، أو خدمة بديلة عن التداول بالهامش.
وعليه، تشدد الهيئة على ما يلي:
- يُمنع منعًا باتًا استغلال خاصية صافي الالتزام كأداة ضمنية للتمويل أو بديلة عن ضوابط خدمة التداول بالهامش.
- لا يجوز تنفيذ صفقات للعميل تتجاوز قدرته على الوفاء بالتزاماته في يوم التسوية.
- يُمنع منعًا باتًا تنفيذ أي عمليات شراء نيابةً عن العميل دون التأكد من توافر الملاءة المالية لتسوية الصفقة، وذلك وفقا لأحكام المادة رقم (6-2-1) من الكتاب السابع (أموال وأصول العملاء) من اللائحة التنفيذية للقانون التي تنص على الآتي:
"يجب على الشخص المرخص له الالتزام في تنفيذ معاملات العميل بالآلية المنصوص عليها في العقد المبرم معه، فضلاً عن مراعاة ما يلي:
1. الحفاظ على مصلحة العميل عند إرسال أوامر هذا العميل إلى جهات أخرى لتنفيذها.
2. عدم تجميع الأوامر التي يتم تلقيها من العميل مع أوامر العملاء الآخرين.
3. تنفيذ أوامر العميل لصفقة بيع أو شراء الأوراق المالية، وذلك دون التدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في القرار الذي اتخذه العميل بشأن هذه الصفقة.
4. الالتزام بتنفيذ الصفقات من خلال الأدوات والآليات المعتمدة من قبل البورصة ووكالة المقاصة.
5. عدم تنفيذ أوامر العميل إلا بعد التأكد من قدرته على الوفاء بالتزاماته في الموعد المحدد للتسوية.
6. الالتزام بتنفيذ تسوية صفقات العميل وفقاً للقواعد التي تقرها الهيئة.
7. لا يجوز للشخص المرخص له استخدام أموال وأصول أي عميل لصالح عميل آخر".
ويقتضي التنويه على عدم جواز تنفيذ أمر شراء للعميل دون توفر ملاءة مالية تضمن وجود رصيد نقدي كافٍ، إذ يظل الوسيط مسؤولاً عن ضمان تسوية التزامات عملائه، وإن أي إخلال في ذلك سيعرض ترخيص وعضوية الوسيط للمراجعة من قبل الهيئة والمقاصة.
وفي هذا الإطار، تؤكد هيئة أسواق المال على دورها الرقابي في حماية منظومة سوق المال وضمان التزام الأشخاص المرخص لهم بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ولن تتوانى الهيئة عن اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة بحق أي جهة لا تلتزم بتلك الأحكام أو تتجاوز الأطر الرقابية والفنية المعتمدة.
عـمــاد أحمــد تيفـونــي
صدر بتاريخ: 24/07/2025

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.