CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (83 /2024 مجلس تأديب) (114 /2024 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء مالي ضد: 1-رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة (سابقاً). 2-رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة (سابقاً). 3-نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة. 4-عضو مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة (سابقا عدد 3)
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (83 /2024 مجلس تأديب) (114 /2024 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء مالي ضد: 1-رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة (سابقاً). 2-رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة (سابقاً). 3-نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة. 4-عضو مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة (سابقا عدد 3).
للأسباب التالية:
قامت شركة مجموعة المستثمرون القابضة بتأسيس ثلاث شركات تابعة.
حيث تبين بعد مراجعة المستندات، ما يلي:
• لا توجد أي قرارات صادرة عن مجلس إدارة الشركة تفيد بالموافقة على تأسيس الشركات الواردة بالجدول أعلاه.
• لم يتم العثور على أي دراسات جدوى تتعلق بتأسيس تلك الشركات.
• تبيّن عدم وجود حسابات بنكية لشركتين من الشركات المذكورة.
• لا توجد أي أرصدة لرأسمال في أي من الشركات المشار إليها.
لم تقدم الشركة للهيئة توضيحا بشأن كيفية نشوء الدين الذي تم بموجبه إجراء التسوية المتعلقة بتأسيس شركة:
وحيث تضمن التقرير الفني الصادر من الإدارة الفنية المختصة بالهيئة أنه من خلال التفتيش الميداني الذي أجري على شركة مجموعة المستثمرون القابضة خلال الفترة من 4/4/2021 وحتى 22/4/2021، تم رصد بعض الملاحظات الجسيمة من قبل فريق التفتيش بشأن عدم التزام الشركة المشار إليها ببعض مواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك على النحو التالي:
1. امتنعت الشركة عمدا عن تزويد فريق التفتيش بالمستندات المطلوبة، ومنها كشوف الحسابات البنكية لدى بنوك والمراسلات المتعلقة بالتحويلات المالية مع شركة، كما قامت بتقديم تلك المستندات بعد انتهاء فترة التفتيش، مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة (126 /3) من القانون المذكور.
قامت الشركة بتقديم إفادات متناقضة حول سبب قيام شركات تابعة لجهات أخرى بسداد رواتب موظفيها، فبينما ادعت وجود عجز في السيولة نتيجة الحجوزات على حساباتها البنكية، تبين في المقابل توقيعها عقدا مع شركة غير مصرفية للقيام بتحويل الرواتب مقابل مادي، وهو ما يعد فعلا من شأنه تضليل الهيئة وعرقلة أعمالها الرقابية بالمخالفة لنص المادة (127 /3) من ذات القانون.
مخالفات متعلقة بتأسيس شركات تابعة:
• قامت الشركة بتأسيس ثلاث شركات تابعة بنسبة تمثل نحو 87% من إجمالي أصولها دون وجود قرارات معتمدة من مجلس الإدارة بالموافقة على التأسيس ودون إعداد دراسات جدوى لتلك الشركات.
• لم تفتح حسابات بنكية لشركتين من الشركات المؤسسة ولم يتم إيداع رؤوس أموال تلك الشركات بالمخالفة للمتطلبات التنظيمية رغم انقضاء فترة التأسيس القانونية لبعضها.
• لم تُقدم الشركة مستندات تثبت أصل الدين الذي تم بناءً عليه إبرام تسويات أدت إلى تأسيس شركة، واكتفت بعقود حوالة حق دون إرفاق المستندات الأصلية أو تقديم ما يثبت صحة نشأة الدين.
مخالفة أحكام الإفصاح والشفافية:
• امتنعت الشركة عن الإفصاح عن تأسيس شركتين تابعتين تمثلان ما مجموعه 87% من إجمالي الأصول، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (4 -1-1) من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية.
• لم تفصح عن انخفاض كبير في قيمة أحد أصولها (أرض بجمهورية مصر العربية) بما يتجاوز نسبة 30% من إجمالي الأصول.
• تأخرت في الإفصاح عن معلومات جوهرية تتعلق بتغيير مجلس الإدارة وبتاريخ تقديم شكوى رسمية، وهو ما يخالف أحكام المادة (4 -2 -1) من ذات الكتاب.
2. مخالفة متطلبات الحوكمة:
• ثبت أن مجلس إدارة الشركة لم يكن على علم بتأسيس الشركات التابعة، ولم يصدر بشأنها أي قرار، بالمخالفة للمادة (3-1) من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية، والمتعلقة بدور المجلس في رسم التوجه الاستراتيجي ومتابعة الأداء التنفيذي.
• قامت الشركة بتقديم مبررات متناقضة لتأسيس تلك الشركات دون وضوح رؤية أو إطار استثماري واضح، الأمر الذي يُظهر سوء إدارة وعدم وجود رقابة فعالة من قبل مجلس الإدارة.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" توقيع جزاء مالي على كل من:
1. رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة (سابقاً).
2. نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة.
3. عضو مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة (سابقاً).
4. عضو مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة.
5. عضو مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة (سابقاً).
مبلغ مقداره 20000 د.ك (عشرين ألف دينار كويتي) على كل منهم عن المخالفة المنسوبة إليهم".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.