CmaBoardReleases
العنوان: تعميم رقم (16) لسنة 2023 بشأن الحقوق المترتبة على ملكية الأوراق المالية الخاصة بالعملاء
"تعميم إلى كافة مدراء المحافظ الاستثمارية"
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
من منطلق أهداف هيئة أسواق المال التي تنص على "توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية"، وكذلك "تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية" و "العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية"، وفي إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
ونظراً لما رصدته هيئة أسواق المال لإحدى الظواهر السلبية لدى بعض الأشخاص المرخص لهم بإدارة المحافظ الاستثمارية بعدم الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عند ممارسة نشاطهم المرتبط بمحافظ العملاء والتي تتمثل بالآتي:
سيطرة وتحكم مدير محفظة الاستثمار بملكية غير معلنة بشكل غير مباشر في إحدى الشركات المدرجة تفوق ما نسبته 5% من خلال محافظ استثمارية للأوراق المالية لصالح العملاء ومدارة من قبل مدير محفظة الاستثمار، وذلك من خلال تجيير حقوق التصويت للأوراق المالية المملوكة للعملاء في تلك المحافظ الاستثمارية لصالح مدير محفظة الاستثمار من دون الإفصاح عن المصلحة المتحققة بالتحالف مع آخرين.
لذا تهيب هيئة أسواق المال مدراء المحافظ الاستثمارية بضرورة الالتزام بالاستحقاقات القانونية المرتبطة بممارسة نشاط مدير محفظة الاستثمار للحقوق المترتبة على ملكية الأوراق المالية الخاصة بالعملاء نيابةً عنهم لمصلحة تصل إلى نسبة 5% وأكثر من رأس مال شركة مدرجة في البورصة من خلال المحافظ الاستثمارية الخاصة بالعملاء (سواء كانت آلية إدارة المحفظة بإدارة الشركة أو بإدارة العميل أو الحفظ)، حيث أن ذلك يعد من قبيل المصلحة (غير مباشرة) بالتحالف مع آخرين مما يتطلب إفصاح مدير محفظة الاستثمار عن هذه المصلحة المتحققة ما بين مدير محفظة الاستثمار وعملائه.
وعليه، يتوجب على جميع مدراء المحافظ الاستثمارية ضرورة الالتزام بجميع المتطلبات الرقابية والقانونية الخاصة بممارسة الحقوق المترتبة على ملكية الأوراق المالية الخاصة بالعملاء وبالأخص ما يلي:
• المادة رقم (100) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
• تعريف "أطراف متحالفة" من الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
• البند رقم (5) من المادة رقم (2-1-2) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
آملين منكم ضرورة الالتزام بما ورد في هذا التعميم.
أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ :10/12/2023.