CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (102 /2022 ) مجلس تأديب - (91 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة والتنبيه ضد كل من: 1- شركة الشرق للوساطة المالية 2- هشام سالم الرومي - رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي 3- علي سليمان الجبر بصفته نائب رئيس مجلس إدارة 4- بدر ناصر الغانم بصفته عضو مجلس إدارة 5- بشار عبدالعزيز الفليج بصفته عضو مجلس إدارة 6- خالد سليمان الصانع بصفته عضو مجلس إدارة 7- فؤاد فاضل الشكري، بصفته نائب الرئيس التنفيذي ومدير إدارة التداول بالإنابة، لمخالفتهم قواعد أخلاقيات العمل و قواعد حوكمة الشركات
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (102 /2022 ) مجلس تأديب - (91 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة والتنبيه ضد كل من:
1- شركة الشرق للوساطة المالية.
2- هشام سالم الرومي - رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي.
3- علي سليمان الجبر بصفته نائب رئيس مجلس إدارة.
4- بدر ناصر الغانم بصفته عضو مجلس إدارة.
5- بشار عبدالعزيز الفليج بصفته عضو مجلس إدارة.
6- خالد سليمان الصانع بصفته عضو مجلس إدارة.
7- فؤاد فاضل الشكري، بصفته نائب الرئيس التنفيذي ومدير إدارة التداول بالإنابة.
لمخالفتهم قواعد أخلاقيات العمل و قواعد حوكمة الشركات.
وذلك للأسباب التالية:
لمخالفتهم حكم البند (1) و (2) من المادة (6- 8) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وكذا حكم البند (1/أ) من (1/المحادثات الهاتفية) من (ثانياً: وسائل تلقي أوامر العملاء وآلية الاحتفاظ) من الملحق (1/ معايير أنظمة الاحتفاظ بالسجلات) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية، حيث تبين للهيئة قيام الشركة باستقبال بعض من أوامر العملاء عن طريق أجهزة الهاتف الخاصة بالوسطاء، دون أن تكون هذه الأجهزة مخصصة لهذا الغرض، فضلاً عن عدم ارتباطها بنظام التسجيل الهاتفي، ومخالفة حكم البند (أ) من (2/المراسلات الإلكترونية) من (ثانياً: وسائل تلقي أوامر العملاء وآلية الاحتفاظ) من الملحق (1/ معايير أنظمة الاحتفاظ بالسجلات) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث تبين للهيئة قيام الشركة باستعمال نظاماً للمراسلات الإلكترونية (تطبيق الواتس آب) دون أن يكون ذلك النظام مدوناً في الدورة المستندية الخاصة بمزاولة نشاط وسيط الأوراق المالية أو سياسة الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بأوامر العملاء المعدة من قبله، فضلاً عن عدم قيامها بالاحتفاظ بتلك المراسلات الإلكترونية، ومخالفة حكم البند (4) من المادة (3– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث تبين للهيئة عدم قيام رئيس مجلس الإدارة بصفته بالتأكد من مدى التزام الشركة بالسياسة الخاصة بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية والمسماة بالدورة المستندية، وذلك لعدم قيام الموظفين المختصين باستلام أوامر العملاء عن طريق المكالمات الهاتفية، وذلك كما هو منصوص عليه في بند "تلقي الأوامر الهاتفية" من السياسة المشار إليها، ومخالفة حكم البند (1) من المادة (3 –10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث تبين للهيئة عدم قيام الرئيس التنفيذي بصفته بالالتزام بـالسياسة الخاصة بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية والمسماة بالدورة المستندية، وذلك لعدم قيام الموظفين المختصين باستلام أوامر العملاء عن طريق المكالمات الهاتفية، وذلك كما هو منصوص عليه في بند "تلقي الأوامر الهاتفية" من السياسة المشار إليها، وكذا مخالفة حكم البند (4) من المادة (3– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث تبين للهيئة عدم قيام مجلس الإدارة بالتأكد من مدى التزام الشركة بالسياسة الخاصة بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية والمسماة بالدورة المستندية، وذلك لعدم قيام الموظفين المختصين باستلام أوامر العملاء عن طريق المكالمات الهاتفية، وذلك كما هو منصوص عليه في بند "تلقي الأوامر الهاتفية" من السياسة المشار إليها، وأيضاً مخالفة حكم البند (1) من المادة (3– 10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث تبين من تقرير التفتيش الميداني بالهيئة ما يفيد رصد فريق التفتيش الميداني عدد من الملاحظات الجسيمة على شركة الشرق للوساطة المالية خلال الفترة الممتدة من تاريخ 8/5/2022 وحتى تاريخ 26/5/2022 بشأن عدم التزامها بما جاء بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" أولاً – توقيع جزاء مالي على شركة الشرق للوساطة المالية مبلغ مقداره 2000 دينار (ألفي دينار) عن المخالفة الأولى ومبلغ مقداره 2000 دينار (ألفي دينار) عن المخالفتين الثانية والثالثة معا .
ثانياً – توقيع جزاء التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة لكل من :
1- هشام سالم الرومي بصفته رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة الشرق للوساطة المالية .
2- علي سليمان الجبر بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للوساطة المالية .
3- بدر ناصر الغانم بصفته عضو مجلس إدارة بشركة الشرق للوساطة المالية .
4- بشار عبدالعزيز الفليج بصفته عضو مجلس إدارة بشركة الشرق للوساطة المالية .
5- خالد سليمان الصانع بصفته عضو مجلس إدارة بشركة الشرق للوساطة المالية .
6- فؤاد فاضل الشكري بصفته نائب الرئيس التنفيذي ومدير إدارة التداول بالإنابة بشركة الشرق للوساطة المالية .
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
CmaSideNavigation
