CmaBoardReleases
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2016/22مجلس تأديب) (2016/56 هيئة)
تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 19/5/2016 في المخالفة المقيدة برقم (2016/22مجلس تأديب) (2016/56هيئة) ضد: شركة المدينة للتمويل والاستثمار.
وذلك: "بإنذار المشكو في حقها من مغبة تكرار ما نسب إليها من مخالفات".
وتأتي هذه العقوبة بسبب ارتكابها المخالفات التالية: -
1- عدم التقدم بالإفصاح لكل من الهيئة والبورصة والمصدر عن تحقق تلك المصلحة المجمعة للشركة والتي بلغت نسبة 13.8% من رأس مال إحدى الشركات كما في تاريخ 30/11/2014، وذلك مخالفة للمادتين رقمي (382، 384) من اللائحة التنفيذية السابقة للقانون رقم 7 لسنة 2010، وما يقابلهما بهذا الشأن في المادة (2-1-3) من الفصل الثاني (الإفصاح عن المصالح) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
2- عدم التقدم بالإفصاح للهيئة والبورصة والمصدر عن التغيير في ملكية الشركة المباشرة وغير المباشرة في احدى الشركات بالانخفاض بنسبة 1.7% خلال الفترة من 30/9/2014 إلى 30/11/2014، وذلك مخالفة للمادة (102) من القانون والمادة (385) من اللائحة التنفيذية السابقة للقانون رقم 7 لسنة 2010، وما يقابلهما بهذا الشأن في المادة (7-2-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
3- إيداع عدد 6 شيكات لمبالغ مستحقة لها في حساب مخصص لمحافظ العملاء والتي قامت احدى شركات الوساطة بإصدارها باسم (شركة المدينة – عملاء) لوجود حجز قانوني من بعض الجهات الدائنة على الحسابات البنكية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار، وذلك مخالفة للمادة (215) من اللائحة التنفيذية السابقة للقانون رقم 7 لسنة 2010، والتي تقابلها المادة (3-1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
4- استخدام أموال محافظ عملاء لصالح محافظ عملاء آخرين للفترة من 1/11/2013 إلى 31/10/2014، وما قامت به الشركة من تمكين بعض عملاء لديها من إتمام عمليات شراء أسهم وسحوبات نقدية دون توافر الرصيد الكافي في محافظهم لإتمام تلك العمليات وما ترتب على ذلك من انكشاف المحافظ واستخدام أموال عملاء أخرين لتغطية عمليات الشراء والسحوبات النقدية، وذلك يعد مخالفة للمادتين رقمي (216، 217) من اللائحة التنفيذية السابقة للقانون رقم 7 لسنة 2010، والتي تقابلها المادة (1-2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
5- إيداع مبلغ 450 ألف دينار كويتي بتاريخ 28/2/2013 وبتاريخ 31/3/2013 بإحدى المحافظ عن طريق الخطأ ولم يتم تصويب ذلك الخطأ إلا بتاريخ 5/1/2014 ودون إخطار الهيئة بذلك، وذلك يعد مخالفة للمادة (233) من اللائحة التنفيذية السابقة للقانون رقم 7 لسنة 2010، والتي تقابلها المادة (2-4) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.