CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (18/ 2025 مجلس تأديب) (13و14/ 2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد:1-شركة مركز سلطان للمواد الغذائية. 2-رئيس مجلس إدارة. 3-نائب رئيس مجلس إدارة. 4-عضو مجلس إدارة (عدد3).5- الرئيس التنفيذي.6-الرئيس المالي التنفيذي.7-مراقب حسابات الشركة. لمخالفتهم قواعد معيار المحاسبة الدولي وحوكمة الشركات وأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (18/ 2025 مجلس تأديب) (13و14/ 2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد:1-شركة مركز سلطان للمواد الغذائية. 2-رئيس مجلس إدارة. 3-نائب رئيس مجلس إدارة. 4-عضو مجلس إدارة (عدد3).5- الرئيس التنفيذي.6-الرئيس المالي التنفيذي.7-مراقب حسابات الشركة. لمخالفتهم قواعد معيار المحاسبة الدولي وحوكمة الشركات وأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.
للأسباب التالية:
أولاً: شركة مركز سلطان للمواد الغذائية، وذلك لثبوت مخالفتها حكم المادة (1– 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لثبوت عدم التزام الشركة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية التالية عند دراسة الانخفاض في قيمة الشركات الزميلة معيار المحاسبة الدولي رقم (36) (الهبوط في قيمة الأصول) (IAS 36) وعلى الأخص بشأن ما تضمنته البيانات المالية في تسجيل بند "استثمار في شركة زميلة" من خلال مستند التقييم الخاص بتقييم حصة الشركة في شركتها الزميلة وذلك في البيانات المالية لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية للفترة المالية المنتهية في 30/09/2024، حيث إن دراسة الانخفاض في قيمة الشركة الزميلة لم تتضمن على طرح تكاليف الاستبعاد من القيمة العادلة المقدرة عند احتساب المبلغ الممكن استرداده، كما أن القيمة العادلة المقدرة تخللها العديد من الملاحظات الجوهرية التي لا تتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13 (قياس القيمة العادلة) (IFRS 13) وعلى الأخص الفقرة (9)، حيث ثبت للهيئة أن طريقة احتساب القيمة العادلة في تقرير التقييم غير دقيقة.
ثانياً: كلٍ من:
1-رئيس مجلس إدارة.
2-نائب رئيس مجلس إدارة.
3-عضو مجلس إدارة.
4-عضو مجلس إدارة.
5-عضو مجلس إدارة.
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند (5) المادة (3– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لثبوت عدم قيامهم بواجباتهم ومسؤوليتهم المنوطة بهم نحو ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها، حيث لم يقم مجلس الإدارة بدوره قبل إصدار شركة مركز سلطان للمواد الغذائية بياناتها المالية للفترة المالية المنتهية في 30/09/2024، وذلك لعدم التزام الشركة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية التالية عند دراسة الانخفاض في قيمة الشركات الزميلة معيار المحاسبة الدولي رقم (36) (الهبوط في قيمة الأصول) (IAS 36) وعلى الأخص بشأن ما تضمنته البيانات المالية في تسجيل بند "استثمار في شركة زميلة" من خلال مستند التقييم الخاص بتقييم حصة الشركة في شركتها الزميلة حيث إن دراسة الانخفاض في قيمة الشركة الزميلة لم تتضمن على طرح تكاليف الاستبعاد من القيمة العادلة المقدرة عند احتساب المبلغ الممكن استرداده، كما أن القيمة العادلة المقدرة تخللها العديد من الملاحظات الجوهرية التي لا تتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13 (قياس القيمة العادلة) IFRS 13)) وعلى الأخص الفقرة 9، حيث ثبت للهيئة أن طريقة احتساب القيمة العادلة في تقرير التقييم غير دقيقة.
ثالثاً: كلٍ من:
1-الرئيس التنفيذي.
2-الرئيس المالي التنفيذي.
وذلك لثبوت مخالفتهما حكم البند (4) من المادة (3- 11) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لثبوت عدم قيامهما بواجباتهما ومسؤوليتهما المنوطة بهما قبل إصدار شركة مركز سلطان للمواد الغذائية بياناتها المالية للفترة المالية المنتهية في 30/09/2024، وذلك لعدم التزام الشركة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية التالية عند دراسة الانخفاض في قيمة الشركات الزميلة معيار المحاسبة الدولي رقم (36) (الهبوط في قيمة الأصول) (IAS 36) وعلى الأخص بشأن ما تضمنته البيانات المالية في تسجيل بند "استثمار في شركة زميلة" من خلال مستند التقييم الخاص بتقييم حصة الشركة في شركتها الزميلة حيث إن دراسة الانخفاض في قيمة الشركة الزميلة لم تتضمن على طرح تكاليف الاستبعاد من القيمة العادلة المقدرة عند احتساب المبلغ الممكن استرداده. كما أن القيمة العادلة المقدرة تخللها العديد من الملاحظات الجوهرية التي لا تتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13 (قياس القيمة العادلة) IFRS 13)) وعلى الأخص الفقرة 9، حيث ثبت للهيئة أن طريقة احتساب القيمة العادلة في تقرير التقييم غير دقيقة.
رابعاً: مراقب حسابات شركة مركز سلطان للمواد الغذائية
وذلك لثبوت مخالفته حكم المادة (3- 4- 5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لثبوت عدم قيامه بصفته مراقب حسابات شركة مركز سلطان للمواد الغذائية بالاستناد على أسس سليمة عند قيامه بإزالة التحفظ على قيمة استثمار شركة مركز سلطان للمواد الغذائية في شركتها الزميلة في تقاريره المعدة عن البيانات المالية لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية المعدة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30/9/2024.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" أولاً: - توقيع جزاء مالي على شركة مركز سلطان للمواد الغذائية مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها.
ثانياً: - توقيع جزاء مالي على كل من:
1. رئيس مجلس الإدارة.
2. نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. عضو مجلس الإدارة.
4. عضو مجلس الإدارة.
5. عضو مجلس الإدارة.
مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) لكل منهم عن المخالفة المنسوبة إليهم.
ثالثا – توقيع جزاء مالي على كل من:
1- الرئيس التنفيذي لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية.
2- الرئيس المالي التنفيذي لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية.
مبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) لكل منهما عن المخالفة المنسوبة إليهما.
رابعا - توقيع جزاء مالي على مكتب RSM (البزيع وشركائهم) بصفته مراقب حسابات شركة مركز سلطان للمواد الغذائية مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.