CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (15/ 2025 مجلس تأديب) (66و69و71و72/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: 1-شركة المصالح العقارية. 2- رئيس مجلس إدارة. 3- نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس إدارة (سابقاً). 4- عضو مجلس إدارة (عدد 7 سابقا). 5- نائب رئيس مجلس إدارة سابقا. 6- الرئيس التنفيذي. 7-المدير المالي. 8-الرئيس التنفيذي سابقا. 9-المدير المالي سابقا.10- (مكتب كي بي أم جي - صافي المطوع وشركاه) بصفته مراقب الحسابات الخارجي السابق. 11- مكتب البزيـــع وشركاهـــم (RSM)) بصفته مراقب الحسابات الخارجي لشركة المصالح العقارية السابق. 12- مكتب البزيـــع وشركاهـــم (RSM)) بصفته مراقب الحسابات الخارجي لشركة المصالح العقارية السابق. لمخالفتهم قواعد الادراج وحوكمة الشركات ومعيار المحاسبة الدولي وأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (15/ 2025 مجلس تأديب) (66و69و71و72/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: 1-شركة المصالح العقارية. 2- رئيس مجلس إدارة. 3- نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس إدارة (سابقاً). 4- عضو مجلس إدارة (عدد 7 سابقا). 5- نائب رئيس مجلس إدارة سابقا. 6- الرئيس التنفيذي. 7-المدير المالي. 8-الرئيس التنفيذي سابقا. 9-المدير المالي سابقا.10- (مكتب كي بي أم جي - صافي المطوع وشركاه) بصفته مراقب الحسابات الخارجي السابق. 11- مكتب البزيـــع وشركاهـــم (RSM)) بصفته مراقب الحسابات الخارجي لشركة المصالح العقارية السابق. 12- مكتب البزيـــع وشركاهـــم (RSM)) بصفته مراقب الحسابات الخارجي لشركة المصالح العقارية السابق. لمخالفتهم قواعد الادراج وحوكمة الشركات ومعيار المحاسبة الدولي وأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.
للأسباب التالية:
أولاً: شركة المصالح العقارية، وذلك لثبوت مخالفتها حكم المادة (1- 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة الآتي:
عدم التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (24) (IAS 24) (الإفصاحات عن الأطراف ذات علاقة) في بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023، وتحديداً الفقرة (11/ج) من المعيار المحاسبي المذكور.
ثانياً: أعضاء مجلس إدارة شركة المصالح العقارية التالية:
1. الرئيس مجلس الإدارة.
2. نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس إدارة (سابقاً).
3. عضو مجلس الإدارة.
4. عضو مجلس الإدارة.
5. عضو مجلس الإدارة.
6. عضو مجلس الإدارة.
7. عضو مجلس الإدارة.
8. نائب رئيس مجلس الإدارة (سابقاً).
9. عضو مجلس الإدارة (سابقاً).
10. عضو مجلس الإدارة (سابقاً).
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند رقم (5) من المادة (3– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال دراستها للبيانات المالية لشركة المصالح العقارية للسنوات المنتهية في الفترة الممتدة بين 31/12/2018 و31/12/2023 عدم قيامهم بالدور المنوط بهم وفقاً للمادة أعلاه من خلال التأكد من التزام الشركة بحكم المادة (1- 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج).
ثالثاً: أعضاء الإدارة التنفيذية لشركة المصالح العقارية، التالية:
1. الرئيس التنفيذي.
2. المدير المالي.
3. الرئيس التنفيذي (سابقاً).
4. المدير المالي (سابقاً).
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند رقم (4) من المادة (3– 10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال دراستها للبيانات المالية لشركة المصالح العقارية للسنوات المنتهية في الفترة الممتدة بين 31/12/2018 و31/12/2023 عدم قيامهم بالدور المنوط بهم وفقاً للمادة أعلاه من خلال التأكد من التزام الشركة بحكم المادة (1- 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج).
رابعاً: مراقبي الحسابات التالية:
1-مكتب كي بي أم جي - صافي المطوع وشركاه بصفته مراقب الحسابات الخارجي السابق، وذلك لثبوت مخالفته حكم المادة (3 - 4 -5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون).
2-مكتب البزيـــع وشركاهـــم (RSM) بصفته مراقب الحسابات الخارجي لشركة المصالح العقارية (سابقاً)، وذلك لثبوت مخالفته حكم المادة (3 - 4 -5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون).
3-مكتب البزيـــع وشركاهـــم (RSM) بصفته مراقب الحسابات الخارجي لشركة المصالح العقارية (السابق), وذلك لمخالفته حكم المادة (3 - 4 -5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون).
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" أولاً:- توقيع جزاء مالي على شركة المصالح العقارية مبلغ مقداره 30000 د.ك (ثلاثون ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها بجميع بنودها.
ثانياً:- توقيع جزاء مالي على النحو الآتي:
(أ):- 1- رئيس مجلس الإدارة.
2- عضو مجلس الإدارة.
3- عضو مجلس الإدارة.
4- عضو مجلس الإدارة.
5- عضو مجلس الإدارة.
مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) لكل منهم عن المخالفة المنسوبة إليهم بجميع بنودها.
(ب):- عضو مجلس الإدارة مبلغ مقداره 8000 د.ك (ثمانية آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه بجميع بنودها.
(ج):- 1- عضو مجلس الإدارة (سابقاً).
- عضو مجلس الإدارة (سابقاً).
مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) لكل منهما عن المخالفة المنسوبة إليهما.
(د):-1-المدير المالي للشركة مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه بجميع بنودها.
2- المدير المالي للشركة (سابقاً) مبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه ببنديها.
ثالثاً:- توقيع جزاء مالي على كل من:
1- نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس إدارة (سابقاً) وبصفته الرئيس التنفيذي للشركة مبلغ مقداره 20000 د.ك (عشرون ألف دينار) عن المخالفات المنسوبة إليه للارتباط.
2- نائب رئيس مجلس الإدارة وبصفته الرئيس التنفيذي للشركة (سابقاً) مبلغ مقداره 15000 د.ك (خمسة عشر ألف دينار) عن المخالفات المنسوبة إليه للارتباط.
رابعاً:- توقيع جزاء مالي على كل من:
1- مكتب كي بي أم جي - صافي المطوع وشركاه بصفته مراقب الحسابات الخارجي (السابق) مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه.
2- مكتب البزيـــع وشركاهـــم (RSM) بصفته مراقب الحسابات الخارجي لشركة المصالح العقارية (السابق) مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار ) عن المخالفة المنسوبة إليه.
3- مكتب البزيـــع وشركاهـــم (RSM) بصفته مراقب الحسابات الخارجي لشركة المصالح العقارية (السابق) مبلغ مقداره 8000 د.ك (ثمانية آلاف دينار ) عن المخالفة المنسوبة إليه بجميع بنودها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.