CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (47 /2023) مجلس تأديب - (25 /2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي بالإضافة إلى جزاء التنبيه ضد كل من:1- شركة ديمة كابيتال للاستثمار2- رئيس وأعضاء لجنة التدقيق بشركة ديمة كابيتال للاستثمار3- الرئيس التنفيذي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار، لمخالفة قواعد أموال العملاء وأصولهم وكذا مخالفة قواعد أنظمة الاستثمار الجماعي ومخالفة قواعد حوكمة الشركات من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (47 /2023) مجلس تأديب - (25 /2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي بالإضافة إلى جزاء التنبيه ضد كل من:
1- شركة ديمة كابيتال للاستثمار.
2- رئيس وأعضاء لجنة التدقيق بشركة ديمة كابيتال للاستثمار.
3- الرئيس التنفيذي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار.
لمخالفة قواعد أموال العملاء وأصولهم وكذا مخالفة قواعد أنظمة الاستثمار الجماعي ومخالفة قواعد حوكمة الشركات من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وذلك للأسباب التالية:
أولاً: شركة ديمة كابيتال للاستثمار، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:
1) حكم البند (11) من المادة (5– 1- 9) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، لعدم تضمن عقد المحفظة المبرم مع العميل على الأحكام المعنية بتسليم أموال العميل وأصوله في حال إلغاء ترخيص الشركة من قبل الهيئة.
2) حكم المادة (5- 10) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيام الشركة بإبرام اتفاقيات تم بموجبها نقل ملكية عدد من وحدات حاملي صندوق لصالح عملاء آخرين لدى الشركة دون قيام الشركة بإخطار الهيئة خلال خمسة عشر يوم عمل من إتمام عملية نقل بتقرير يتضمن طرفي نقل الملكية وعدد الوحدات وقيمتها ومبررات نقل الملكية.
3) حكم البند (5) من المادة (6- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيام إدارة المخاطر لدى الشركة بمراجعة التعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وعدم تقديم توصياتها بهذا الشأن.
ثانياً: رئيس وأعضاء لجنة التدقيق بشركة ديمة كابيتال للاستثمار.
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند (7) من المادة (5– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيام لجنة التدقيق بالتأكد من التزام الشركة التي تم تكليفها للقيام بخدمات التدقيق الداخلي بتنفيذ خطة التدقيق للسنوات 2020 و2021.
ثالثاً: الرئيس التنفيذي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار.
وذلك لثبوت مخالفته حكم البند (1) من المادة (3-10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لما يلي:
1) عدم قيام الإدارة التنفيذية بالتحقق من تنفيذ السياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، حيث لم يتم مراجعة بعض الاستثمارات من قبل إدارة المخاطر لدى الشركة قبل اتخاذ قرار الدخول بها وفقاً للبنود دليل سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
2) عدم قيام الإدارة التنفيذية بالتأكد من عقد لجنة المخصصات لاجتماعاتها بشكل ربع سنوي وفقاً لميثاق اللجنة.
3) عدم قيام الإدارة التنفيذية بالتأكد من عقد لجنة الاستثمار لاجتماعاتها بشكل شهري وفقاً لميثاق اللجنة.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
أولاً – توقيع جزاءات على شركة ديمة كابيتال للاستثمار على النحو الآتي :
1- توقيع جزاء التنبيه عن المخالفة الأولى ومراعاة عدم تكرار ما وقع منها مستقبلا .
2- توقيع جزاء مالي مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة الثانية .
3- توقيع جزاء مالي مبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) عن المخالفة الثالثة .
ثانياً – توقيع جزاء مالي على/ الرئيس التنفيذي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار مبلغ مقداره 2000 دينار (ألفي دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه بكافة بنودها .
ثالثاً – توقيع جزاء مالي على كل من:
رئيس وأعضاء لجنة التدقيق بشركة ديمة كابيتال للاستثمار.
مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) لكل منهم عن المخالفة المسندة إليهم .
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.