CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/128) مجلس تأديب - (2022/79) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من: 1 الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية - 2 طلال يوسف المزيني - مكتب (ديلويت وتوش – الـــوزان وشركاه) بصفته مراقب حسابات الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية (سابقاً) - 3 بدر عبدالله الوزان - مكتب (ديلويت وتوش – الـــوزان وشركاه) بصفته مراقب حسابات الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية (سابقاً) لمخالفتهم أحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/128) مجلس تأديب - (2022/79) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من:
1- الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية.
2- طلال يوسف المزيني - مكتب (ديلويت وتوش – الـــوزان وشركاه) بصفته مراقب حسابات الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية (سابقاً).
3- بدر عبدالله الوزان - مكتب (ديلويت وتوش – الـــوزان وشركاه) بصفته مراقب حسابات الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية (سابقاً).
لمخالفتهم أحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وذلك للأسباب التالية:
أولاً: الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:
1- حكم البند (5) من المادة (2– 3) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
وذلك لما ثبت أن الدراسة الخاصة بتقييم المخاطر المعدة من قبل الشركة لا تعد دراسة لتقييم المخاطر المطلوبة، وذلك لعدم ملاءمة عوامل المخاطر المذكورة فيها، وكذلك عدم دقة كل من مستوى الخطر واحتمالية حدوث تلك العوامل، وتصنيف المخاطر، والإجراءات المطلوبة الواردين في الدراسة المشار إليها، وكذلك لا تتناسب مع ما هو مذكور في سياسة الشركة.
2- حكم المادة (3 – 16) من الكتاب المذكور:
وذلك لما ثبت من خلال فحص البند الخاص بقبول العملاء "سياسة القبول (تقييم المخاطر والمنهج القائم على المخاطر)" عدم قيام الشركة بتوضيح محددات تقييم المخاطر المستخدمة لفئات العملاء والأنشطة التي يمكن أن تعد ذات مخاطر عالية، والاكتفاء بسرد طرق استرشادية مختلفة لتحديد تقييم المخاطر، كما تبين عدم كفاءة الآلية المتبعة من قبل الشركة في تقييم مستوى مخاطر العملاء من خلال مراجعة كشوف تصنيف مخاطر العملاء، والذي يوضح قيام الشركة بتصنيف مخاطر كافة عملاء الشركة "منخفض جداً " بالرغم من وجود مستفيدين فعليين ضمن بعض العملاء الأساسيين من فئة الأشخاص المعرضين سياسياً.
3- حكم المادة (3 – 20) من الكتاب المذكور:
لعدم قيام الشركة بوضع الأنظمة والآليات لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي من فئة الأشخاص المعرضين سياسياً من عدمه، كما تبين من خلال فحص عينة العملاء عدم التزام الشركة بتحديد المستفيدين الفعليين ضمن العملاء المذكورين بأنهم من فئة المعرضين سياسياً، حيث صنفتهم بدرجة مخاطر منخفضة جداً.
4- حكم المادة (6 – 1) من الكتاب المذكور:
وذلك لما ثبت من خلال مراجعة دليل السياسات والإجراءات الخاصة بالشركة، وفحص عينة العملاء ومن خلال فحص أنظمة الشركة عدم قيام الشركة بوضع الإجراءات الملاءمة لضمان تطبيق كافة الالتزامات الواردة في المادة سالفة الذكر.
5- حكم المادة (7 – 6) من الكتاب المذكور:
وذلك لما ثبت من خلال مراجعة تقرير إدارة التدقيق الداخلي عدم قيام إدارة التدقيق الداخلي بالتحقق بشكل كاف من التزام الشركة بالسياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية، وضمان فاعليتها وتوافقها مع أحكام الكتاب السادس عشر سالف البيان، حيث ورد فيه أن السياسة فعالة وتتوافق مع أحكام الكتاب المذكور , وأنه تم تحديثها توافقاً مع التعديلات الصادرة عن هيئة أسواق المال، ولا توجد أي ملاحظات خلال العام 2020.
6- حكم المادة (7– 8) من الكتاب المذكور:
لعدم التزام الشركة بالتأكد من حصول أحد المدراء وبعض الموظفين على التدريب اللازم خلال الأعوام 2019 و2020 و2021.
ثانياً: السيد/ طلال يوسف المزيني - مكتب (ديلويت وتوش – الـــوزان وشركاه) بصفته مراقب حسابات الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية (سابقاً) .
وذلك لثبوت مخالفته حكم المادة (7–7) من الكتاب السادس عشر، وذلك لما ثبت بعد مراجعة تقارير مدقق الحسابات الخارجي المعد بموجب المادة المشار إليها أعلاه عن عام 2019، والمقدم من قبل الشركة، عدم كفاءة التقارير المعدة من قبله.
ثالثاً: السيد/ بدر عبدالله الوزان - مكتب (ديلويت وتوش – الـــوزان وشركاه) بصفته مراقب حسابات الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية (سابقاً) .
وذلك لثبوت مخالفته حكم المادة (7–7) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لما ثبت بعد مراجعة تقارير مدقق الحسابات الخارجي المعد بموجب المادة المشار إليها أعلاه عن عام 2020، والمقدم من قبل الشركة، عدم كفاءة التقارير المعدة من قبله.
علماً بأن هذه المخالفات هي مخالفات إجرائية وليست موضوعية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"أولاً – توقيع جزاء مالي على الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية مبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) عن المخالفات الستة المنسوبة إليها للارتباط.
ثانياً – توقيع جزاء مالي على كل من طلال يوسف المزيني و بدر عبدالله الوزان (مكتب ديلويت وتوش – الوزان وشركاه) مراقبي حسابات الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية (السابقين) مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) لكل منهما عن المخالفة المنسوبة إليه " .
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
CmaSideNavigation
في هذا القسم
