CmaLaw
القانون
مادة (5)* من الفصل الثاني
قسم: الفصل الثاني هيئة سوق المال
تقوم الهيئة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها ، وفقاً لأحكام هذا القانون، وعلى الأخص ما يلي :-
1-رفع الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات والقواعد الصـادرة بموجبه أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها .
2-تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك .
3-القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة ، سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.
4-إجراء التفتيش والرقابة على التعامل في الأوراق المالية ، ونشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون.
5-شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أياً كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية.
6-طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية.
7-للهيئة فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمة ، وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون . ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة بهذا القانون .
8-تضع الهيئة القواعد التي تنظم التعامل في الأوراق المالية ونقل ملكيتها ، ولا تسري على هذه التعاملات الأحكام المنصوص عليها في المواد 508 ، 992 ، 1053 من القانون المدني والمواد 231 ، 232 ، 233 ، 237 من قانون التجارة . كما تضع الهيئة القواعد التي تنظم التنفيذ على الأوراق المالية دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات واللائحة التنفيذية لقانون الشركات .
9-إصدار القواعد التي تنظم الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية ، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الشركات .
10-للهيئة إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتخضع لرقابة وإشراف الهيئة وحدها. وتنظم هذه المؤسسة بموجب لوائح وقواعد تصدرها الهيئة.
*عدلت المادة (5) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.