CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (74) لسنة 2016 بشـأن منح ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للاستثمار وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
تاريخ النشر
04 أغسطس 2016
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب الترخيص المقدم من قبل الشركة الكويتية للاستثمار والمؤرخ 03/02/2016؛
- وعلى قرار هيئة أسواق المال رقم (10) لسنة 2016 بشأن منح الموافقة المبدئية للشركة الكويتية للاستثمار؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (25) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 3/8/2016؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح الشركة الكويتية للاستثمار ترخيص لمزاولة أنشطة الأوراق المالية التالية:
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- أمين حفظ.
- مراقب استثمار.
- وكيل اكتتاب.
مادة ثانية: مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 3/8/2016
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.