CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (65) لسنة 2016 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي تعاقدي لمحفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار
تاريخ النشر
30 يونيو 2016
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20) لسنة 2016 المنعقد بتاريخي 13و 14/06/2016.
قرر ما يلي:
المادة الأولى: تمنح محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار ترخيص نظام استثمار جماعي تعاقدي.
المادة الثانية: تكون مدة التـرخيص المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
المادة الثالثة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
المادة الرابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 29/06/2016
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.