CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (39) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن تعديل المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الإطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- والقانون رقم 105 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية
- وبناء على قرار مجلس المفوضين باجتماعه رقم 17 لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 21/8/2014 بشان تعديل المادة رقم ( 14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية قرر ما يلي
مادة أولى تعديل المادة (14)من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية لتصبح وفق التالي " مدة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول ، فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة ، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة ، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً ويصدر مرسوم بإنهاء عضويته في الأحوال الآتية :
- إذا صدر حكم نهائي بافلاسه
- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية
- إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين .
- إذا اخل بأحكام المادة (27) او احكام المادة ( 29 ) من القانون رقم 7/2010 .
- اذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذى وضعه مجلس المفوضين وحدد بموجبه قواعد وسلوك وأخلاقيات المفوضين
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
د. فيصل عبدالوهاب الفهد
رئيس مجلس المفوضين بالوكالة
صدر بتاريخ : 3/9/2014
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.