CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (46) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشان رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي باليورو لشركة الوطني للاستثمار ( ش.م.ك) مقفلة
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الإطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار( ش.م.ك) مقفلة للقيام بتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي باليورو في الكويت
- وعقد التأسيس والنظام الاساسي شركة الوطني للاستثمار( ش.م.ك) مقفلة
- والنظام الاساسي ونشرة الاصدارات واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق الوطني للسوق النقدي باليورو
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه رقم ( 20) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 17/9/2014
قرر ما يلي
مادة أولى: تمنح شركة الوطني للاستثمار( ش.م.ك) مقفلة الموافقة على تأسيسي صندوق الوطني للسوق النقدي باليورو ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير ويتراوح بين 14,000,000 يورو ( فقط أربعة عشر مليون يورو) كحد ادني وبحد أقصى 100,000,000 يورو ( فقط مائة مليون يورو ) بقيمة اسمية قدرها 10 يورو( فقط عشرة يورو) للوحدة الواحدة والحد الدني للاشتراك في الصندوق هو 10,000 يورو ( فقط عشرة ألاف يورو ) وبمضاعفات 1,000 يورو ( فقط ألف يورو)
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 9,500,000 وحدة ( فقط تسعة مليون وخمسمائة الف وحدة ) أي بواقع 95,5000,000 يورو ( فقط خمسة وتسعون مليون يورو ) وتكون الجهة التى تتلقى طلبات الاكتتاب هى ش • شركة الوطني للاستثمار( ش.م.ك) مقفلة • بنك الكويت الوطني ش.م.ك
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناء على ما ورد في نشرة الاصدار
مادة رابعة: مدة الصندوق خمس عشر سنة ميلادية ، تبدأ من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة ، وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعد الحصول على موافقة ما يزيد عن 50% من مالكي وحدات استثمار الصندوق وجهة الاشراف
المادة الخامسة: يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بعدف استكمال الحد الأدني لرأس مال الصندوق واصدار وحدات الملكية قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدني لرأس المال
المادة السادسة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة
المادة السابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مشعل مساعد العصيمي
نائب رئيس مجلس المفوضين
صدر بتاريخ : 24/9/2014
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.