CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (47) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشان رخصة نظام استثمار جماعي ممنوح لتأسيس صندوق ثروة العربي لشركة ثروة للاستثمار ( ش.م.ك)
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الإطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وبناء على طلب شركة ثروة للاستثمار (ش.م.ك) للقيام بتأسيس صندوق ثروة العربي في دولة الكويت
- وعقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة ثروة للاستثمار (ش.م.ك).
- والنظام الاساسي ونشرة الاصدارات واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق ثروة العربي
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه رقم ( 20) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 17/9/2014
قرر ما يلي
مادة أولى: تمنح شركة ثروة للاستثمار (ش.م.ك) الموافقة على تأسيس صندوق ثروة العربي ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً خاصاً برأس مال متغير ويتراوح بين 18,000,000 دولار امريكي ( فقط ثمانية عشر مليون دولار امريكي ) كحد أدني وبحد أقصي 350.000,000 دولار امريكي ( فقط ثلاثمائة وخمسون دولار امريكي ) بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي ( فقط واحد دولار امريكي ) للوحدة الواحدة ، وبحد أدني للاشتراك في الصندوق ما يعادل 100,000 دينار كويتي بالدولار الامريكي ( فقط ما يعادل مائة ألف دينار كويتي بالدولار الأمريكي ).
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 332,500,000 وحدة ( فقط ثلاث مائة واثنان وثلاثون مليون وخمسة مائة الف وحدة ) أي بواقع 332,5000,000 دولار امريكي ( فقط ثلاث مائة واثنان وثلاثون مليون وخمسة مائة الف دولار امريكي ) وتكون الجهة التى تتلقى طلبات الاكتتاب هى شركة ثروة للاستثمار (ش.م.ك)
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناء على ما ورد في نشرة الاصدار
مادة رابعة: مدة الصندوق خمس عشر سنة ميلادية ، تبدأ من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة
المادة الخامسة: يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بعدف استكمال الحد الأدني لرأس مال الصندوق واصدار وحدات الملكية قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدني لرأس المال
المادة السادسة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة
المادة السابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مشعل مساعد العصيمي
نائب رئيس مجلس المفوضين
صدر بتاريخ : 24/9/2014
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.