CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (8) لسنة 2011 بشأن إصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى الهيئة
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع - قانون إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية رقم (7) لسنة 2010
- وعلى المادة 41 اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادرة بقرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 2-4 لسنة 2011 بتاريخ 3/3/2011
- وبناء على موافقة مجلس المفوضين في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 18/5/2011
- وبناء على موافقة مجلس المفوضين في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 9/6/2011
مادة أولى إصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى الهيئة اسواق المال وفق التالي :
المادة 1 على مراقبي الحسابات الراغبين في القيد في سجل الهيئة الخاص بمراقبي الحسابات الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال استيفاء الشروط الواردة في المواد التالية .
المادة 2 مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب القانون رقم 5 لسنة 1981 ، يجوز لأي مدقق مرخص له من قبل وزارة التجارة والصناعة لمزاولة مهنة التدقيق والمراجعة ، التقدم الى الهيئة بطلب قيده كمراقب حسابات للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة شريطة استيفاء المتطلبات الآتية: 1. أن يكون مقيد في سجل مراقبي الحسابات فئة (أ) في وزارة التجارة والصناعة 2. الا تقل الخبرة العملية للمكتب في الكويت عن 10 سنوات في مجالات المحاسبة والمراجعة والتدقيق على الشركات المساهمة 3. أن يتمتع بالكفاءة المهنية والفنية المناسبة والسمعة الحسنة في مجال التدقيق وألا يكون قد حرم من ممارسة المهنة أو حكم عليه بأية جزاءات او عقوبات ناتجة عن ارتكابه اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية من قبل اي جهة رقابية او سلطة قضائية .
المادة 3 يجب على مكاتب التدقيق والمراجعة التى تتقدم للقيد لدى الهيئة استيفاء الشروط التالية
1- الا يقل عدد الموظفين العاملين بمكاتب التدقيق عن خمسة موظفين منهم شريك مهني واحد على الأقل ، مستوفياً لشروط المادة السابقة ويشترط في هؤلاء الموظفين ما يلي :
أ- ان يكون متفرغا للعمل بمكتب التدقيق
ب- ألا تقل نسبة الكويتيين العاملين في فريق التدقيق عن نسبة 25% خلال سنة من إصدار هذا النظام وعلى ان تزيد سنوياً بحيث لا تقل نسبة الزيادة السنوية عن 10% في السنوات اللاحقة وصولاً لنسبة اجمالية لا تقل عن 50% . ت- أن يكون اعضاء فريق التدقيق الخاص بالمكتب من الحاصلين علي شهادات تأهيل مهني دولي ، على ان تكون هناك خطة واضحة للتدريب والتطوير المهني للموظفين ث- ان تكون شهادة المحاسب القانوني التي يحملها الموظف غير الكويتي أو المؤهل المهني الذي يعادلها تؤهل الشخص لممارسة اعمال مراقب الحسابات الخارجي في الدولة التي حصل منها على المؤهل ج- الا تقل مؤهلات مساعد المدير او ما يعادله في مهامه عن 8 سنوات خبرة بعد حصوله على المؤهل المهني CPA او ما يعادله ح- ألا تقل نسبة الموظفين المتمتعين بخبرة لا تقل عن عشرة سنوات في مجال التدقيق بعد حصولهم على المؤهل المهني CPA او ما يعادله عن 60% من إجمالي موظفي فريق التدقيق خ- ان يحرص المكتب على التدريب المستمر لموظفيه ، بما لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على سريان شهادة المؤهل المهني CPA او ما يعادله.
2- ألا تتجاوز النسبة بين الموظفين المهنيين ( بما فيهم الشركاء) وعملاء المكتب في جميع الأوقات الحدود التالية : أ- عشرة عملاء فقط لكل موظف مهني لدية خبرة لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل التدقيق ب- سبعة عملاء فقط لكل موظف مهني لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على مؤهل التدقيق ولأغراض تطبيق هذه المادة يقصد بالعملاء الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ، واي مؤسسة أو شركة أخرى يتجاوز حجم ايراداتها او صافي حقوق ملكيتها مليون دينار كويتي
المادة 4 يجب ان يكون لمراقب الحسابات ميثاق شرف مهني وفق أحدث الممارسات الدولية ، يوقع عليه كل موظفي الشركة ويلتزمون به
المادة 5 على مكتب التدقيق والمراجعة الذي يتقدم للقيد لدى الهيئة أن يتقدم بطلب كتابي مرفقاً به البيانات التالية :
1- البيانات الاساسية للمكتب والتي تتضمن اسم المكتب وتاريخ التأسيس والترخيص ومقره الرئيسي وعناوين الاتصال
2- شهادة السجل التجاري ومرفقاتها القانونية ( الاوراق الرسمية الصادرة من أمانة السجل التجاري بوزارة الصناعة )
3- شهادة ترخيص سارية المفعول من وزارة التجارة والصناعة بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بدولة الكويت 4- قائمة بأسماء المفوضين بالتوقيع ونماذج التواقيع.
5- قائمة بأسماء الشركاء والموظفين المهنيين بالمكتب وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية وخبراتهم العملية
6- عدد العملاء الذين يتولى التدقيق عليهم في وقت تقديم الطلب مع بيان لكل منهم . 7- الهيكل التنظيمي للمكتب
8- بيان موجز باللوائح والسياسات الداخلية للمكتب والانظمة الفنية التي يستخدمها
9- تقديم اقرار كتابي يتعهد فيه بما يلي أ- اقرار بالاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ب- الالتزام بجميع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ومهنة التدقيق في دولة الكويت ج- الالتزام بتوفير كافة البيانات والمعلومات التى تطلبها الهيئة د- الالتزام بإبلاغ الهيئة إذا فقد المكتب أحد متطلبات الاعتماد المنصوص عليها في المواد السابقة ذ- الالتزام بعد قبول مهام تنطوي على تعارض مصالح و- الالتزام بعدم قبول مهام تمس بشرف المهنة ر- سداد الرسم المقرر للهيئة ويصدر رئيس الهيئة قراراً بالبت في طلب التسجيل خلال شهر من استيفاء البيانات والمعلومات المشار إليه اعلاه ، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً
المادة 6 على مراقب حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة مراعاة الامور التالية
1- عندما يكون لمكتب التدقيق رخصة العمل في الاستشارات ، عليه الفصل كلياً بين الفرق التى تعمل بالتدقيق والفرق التى تعمل بالاستشارات
2- ألا يقوم بتقديم خدمات اضافية الى الشركة عدا الخدمات التى تقتضيها مهنة التدقيق ، ويحظر عليه بشكل عام تقديم الخدمات التى تؤثر علي استقلاليته وحياده مثل الخدمات الاستشارية واعمال التدقيق الداخلي أثناء قيامه بأعمال التدقيق الخارجي .
3- أن يقوم بمراجعة تفاصيل خطة عمله ونتائج عملية التدقيق مع لجنة التدقيق بالشركة والتي تضمن إعطاءه حق الاطلاع الكامل على جميع المستندات اللازمة لتنفيذ مهام التدقيق
4- ان يقوم بمناقشة آراءه مع لجنة التدقيق قبل رفع الحسابات السنوية الى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنها
5- أن يتم تعيينه لسنة مالية واحدة ، ولا يتم تعيينه لأكثر من اربع سنوات مالية متتالية ، ولا يتم إعادة تعيينه بعد ذلك الا بعد مضي سنتين ماليتين، على الاقل
6- ان يقوم بإبلاغ مجلس إدارة الشركة والمساهمين بأية امور ذات اهمية مثل :
أ- مدى ملاءمة وفاعلية انظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة
ب- مدي مقدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة اعمالها ج- مدي التزام الشركة بوضع الانظمة واللوائح الداخلية ومدى ملائمتها لوضع الشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
7- أن يقوم بإعلام مجلس إدارة الشركة عن اي مخالفات مكتشفة أو مشكوك في عدم مطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها والنظام الاساسي للشركة ، وفى حال وجود مخالفات هامة وجوهرية يتعين على مراقب الحسابات أيضا أن يقوم بإعلام هيئة اسواق المال والجمعية العامة العادية السنوية للشركة .
المادة 7 يجوز للهيئة مراجعة اعمال مكاتب التدقيق المسجلة لديها لفحص الجوانب ذات الصلة بالتدقيق على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ومتطلبات الافصاح الصادرة من هيئة اسواق المال ، وان مكتب التدقيق قد استند الى اسس معقولة في إصدار تقريره وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المتعارف عليها والسياسات والاجراءات الخاصة بضبط الجودة طبقاً لهذه المعايير
المادة 8 يلتزم مكتب التدقيق المسجل لدي الهيئة بتقديم تقرير سنوي خلال شهر يونيو من كل عام ، شاملا الموارد البشرية التى توافرت للمكتب خلال العام ونشاط التدقيق والاستشارات وغيرها من الانشطة التى قدمها ، ونشاط التدريب خلال السنة وتقرير مخاطر وضبط الجودة .
المادة 9 يجوز لرئيس الهيئة بموجب قرار مسبب ايقاف مكتب التدقيق المسجل لديها لفترة زمنية معينة عن تدقيق الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ويتعين على مراقب الحسابات القيام بمهامه لحين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية حتى ولو تم الغاء تسجيله من القائمة المعتمدة لدى الهيئة بعد تعيينه . ويجوز للمكتب الذي تم ايقاف نشاطه لدى الهيئة التقدم الى الهيئة بطلب استئناف ممارسة النشاط وفقاً للشروط التى تحددها الهيئة .
المادة 10 يجوز لرئيس الهيئة بموجب قرار مسبب شطب مكتب التدقيق المسجل لدي الهيئة من سجل مراقبي الحسابات لديها ، اذا اخل بأحكام المادتين (2) و (3) أو اذا تم شطب أو الغاء قيده لدى وزارة التجارة والصناعة ، او صدر عليه حكم يمس بالشرف أو الامانة المادة 11 بدون الاخلال بالجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في اي تشريعات اخري ، يجوز لرئيس الهيئة احالة اي مخالفة صادرة عن المدقق او المكتب او احد موظفيه لهذا النظام او اي لوائح او نظم اخري صادرة عن الهيئة الى المجلس التأديبي .
مادة ثانية لا يقبل بعد انتهاء مرحلة تسوية الاوضاع التى نص عليها القانون رقم7 لسنة 2010 او السنة المالية الحالية ايهما ابعد ، من اي شخص مرخص له من الهيئة ان يعين مراقب حسابات من غير المسجلين لدى الهيئة .
مادة ثالثة يبدأ تقديم طلبات القيد في سجل مراقبي الحسابات إعتباراً من الثاني من اكتوبر 2011
مادة رابعة على جميع رؤساء القطاعات ومدراء الادارات تنفيذ ما جاء في هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ :13/6/2011
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.