CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم الذين يمارسون نشاط وساطة الأوراق المالية بشأن توعية العملاء على سلوكيات التداول المخالفة لأحكام المادة رقم (122) من القانون رقم (7) لسنة 2010 والإلتزام بالمسئوليات القانونية تجاهها رقم (هـ.أ.م/ق.ر/ر.أ.م/02/2013)
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم تحية طيبة وبعد ،،، من منطلق أهداف هيئة أسواق المال التي تنص على "توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والإلتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته" وكذلك اختصاصات مجلس المفوضين التي تنص على "توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية"، وفي إطار تنفيذ أحكام القانون
رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ولنتمكن من السعي والحد من الممارسات والسلوكيات التي يكون لها تأثير سلبي أو إيجابي على أسعار الأوراق المالية المدرجة والتي بدورها تؤثر على مؤشرات السوق لا سيما تلك التي تعد من أنواع التلاعب والتضليل أثناء تداول الأوراق المالية وهذا ما تعاقب عليه المادة
رقم (122) من القانون رقم (7) لسنة 2010، وحرصاً من هيئة أسواق المال لتجنب المتعاملين هذه الممارسات، فإنه يتعين على شركات وساطة الأوراق المالية العاملة في السوق الإلتزام بإجراء ما يلي: أولاً: توعية العملاء: يتوجب على شركات وساطة الأوراق المالية العاملة في السوق اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات توعوية لعملائها حول السلوكيات والممارسات الخاطئة التي يعاقب عليها القانون مع التأكيد عليهم لتجنب ممارسة كل ما من شأنه الوقوع في تلك السلوكيات والممارسات، وذلك من منطلق تعزيز الوعي القانوني لحمايتهم من الوقوع في الجرائم والمخالفات التي تعاقب عليها المادة رقم
(122) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، بما في ذلك وضع عبارات بصورة تنبيهات للعملاء من أصحاب حسابات التداول الإلكتروني
ليتم توضيح المخاطر جراء إبرامهم صفقات من شأنها الإيقاع في الجرائم المقررة في المادة رقم (122) من القانون رقم (7) لسنة 2010 أو إبلاغهم بأن الصفقة التي سيتم إبرامها قد توقع العميل في الجرائم المقررة في المادة رقم (122) من القانون رقم (7) لسنة 2010.
ثانياً: المسئوليات القانونية الملقاة على عاتق شركات وساطة الأوراق المالية العاملة في السوق تجاه العملاء: استناداً لما تقضي به المادة رقم (151) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم (7) لسنة 2010 والتي نصت على ما يلي: "يقع باطلاً أي شرط بإعفاء الشخص المرخص له نفسه من المسئولية، أو الحد منها، إذا كان الإعفاء أو تحديد المسؤولية يتعارض مع التزامات الشخص المرخص له بموجب القانون أو هذه اللائحة"، وما تقضي به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم (7) لسنة 2010 والتي نصت على ما يلي: "يجب على الشخص المرخص له أن يمكن العميل بشكل واضح وكاف من فهم طبيعة المخاطر المتعلقة بنوع الصفقة التي سيبرمها العميل".
كما نود التأكيد على اشتراككم في المسئولية القانونية تجاه أية أفعال يتم تجريمها وفق المادة رقم (122) من القانون رقم (7) لسنة 2010 ولم يتبين معها للهيئة أن شركتكم قد فعلت دورها التوعوي المطلوب في الحد من تلك الأفعال.
آملين منكم وضع إجراءات داخلية لديكم كفيلة للمساهمة في توعية العملاء والسعي للحد من هذه السلوكيات والممارسات.
مع أطيب التمنيات ،،، د. مهدي إسماعيل الجزاف نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صدر بتاريخ 30/05/2013
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.