CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (29) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن تعديل المادة (256 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع -
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بإجتماعه رقم (11) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 3/7/2013 بشان تعديل المادة (256 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 قرر ما يلي
مادة أولى تعديل المادة (256 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لتكون على النحو التالي : " يلتزم مقدم العرض بإخطار جهاز حماية المنافسة إذا قدم عرضاً يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية ، وذلك متى ما بلغت النسبة الناتجة المستوي الذي يحقق السيطرة على السوق وفقاً للمعايير التى يحددها القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية ويلتزم مقدم العرض بأن يزود الهيئة باس مستندات تطلبها في هذا الخصوص "
مادة ثانية على جميع رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات المعنية في الهيئة تنفيذ هذا القرار
مادة ثالثة ينشر ها القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ : 31/7/2013
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.