CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (30) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن تعديل المادة (274 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بإجتماعه رقم (12) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 16/7/2013 بشان تعديل المادة (274 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 قرر ما يلي
مادة أولى تعديل المادة (274 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لتكون على النحو التالي : " يجب أن يكون العرض المقدم بموجب العرض الإلزامي ، عرضاً نقدياً لا يقل عن إما : 1) المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الاشهر الستة السابقة لتاريخ الافصاح عن عرش الاستحواذ الإلزامي وتحتسب البورصة ذلك السعر أو ، 2) أعلى سهر مدفوع من قبل مقدم العرص ، او أ طرف تابع له أو متحالف مع ، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الافصاح عن عرض الإستحواذ الإلزامي . أيهما أعلى . "
مادة ثانية على جميع رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات المعنية في الهيئة تنفيذ هذا القرار .
مادة ثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ : 31 يوليو2013
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.