CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (36) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن تعديل المادة (295) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال المتخذ باجتماعه رقم (17) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 3/11/2013 بشأن تعديل المادة (295) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 قرر ما يلي
مادة أولى تعديل المادة (295) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لتكون على النحو التالي : " يقسم رأسمال صندوق الاستثمار إلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية المستثمرين في الصندوق على قيمة مساهماتهم . ويتم تسديد قيمة الوحدات عند الاكتتاب فيها ، فيما عدا صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة فيجوز الترخيص لها بتسديد قيمة الاكتتاب على دفعات وفقاً للنظام الأساسي للصندوق ، وأن لا يقل رأس مال الصندوق عن خمسة ملايين ديناراً أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وعلى مدير الصندوق في حال انخفاض رأس مال الصندوق دون ذلك الحد ان يتقدم للهيئة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انخفاض رأس المال بطلب الموافقة على ذلك الانخفاض ، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسباُ وفقاً لكل حالة على حدة بما يحقق مصلحة حملة الوحدات "
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
د. مهدى اسماعيل الجزاف
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ : 20/11/2013
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.