CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (4) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشان ضوابط الاستثمار في الصندوق القابض
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع
- قانون إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية رقم (7 ) لسنة 2010
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7) لسنة 2010 الصادرة بتاريخ 3/3/20111 وتعديلاتها - وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في إجتماعه رقن 2 لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 4/2/2013 بشان إصدار ضوابط الاستثمار في الصندوق القابض . قرر ما يلي
مادة أولى إصدار ضوابط الاستثمار في الصندوق القابض وفقاً للتالي : تعريفات الصندوق القابض :
هو صندوق استثمار يكون هدفه الاساسي الاستثمار في صناديق استثمار أخري مرخصة ضوابط الاستثمار يخضع الصندوق القابض والذي يتم طرحه طرحاً عاماً للشروط والضوابط الأتية :
1- عدم الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة بأكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق القابض
2- على الصندوق القابض أن يستثمر في ثلاثة صناديق استثمار على الاقل ، ولا يجوز أن يقل الاستثمار في كل صندوق من تلك الصناديق عن 5% من صافي قيمة أصول الصندوق القابض.
3- عدم تملك الصندوق القابض نسبة تزيد عن 25 % من مصدر واحد .
4- عدم تجاوز استثمارات الصندوق القابض في صندوق استثمار آخر نسبة 40% من صافي قيمة أصول الصندوق القابض
5- يحظر على الصندوق القابض الاستثمار في صناديق اخري تدار من قبل مدير الصندوق القابض .
مادة ثانية يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وتمنح الصناديق القابضة القائمة مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القرار لتوفيق اوضاعهم .
مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه . صالح مبارك الفلاح رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال ـ المدير التنفيذي صدر بتاريخ : 20/2/2013
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.