CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (166) لسنة 2026 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) لتأسيس صندوق رعاية للملكية الخاصة
تاريخ النشر
08 نوفمبر 2026
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق رعاية للملكية الخاصة في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق رعاية للملكية الخاصة؛
- وبناءً على القرار رقم (131) لسنة 2026 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 09/09/2026.
قرر ما يلي:
مادة أولــــــى: تمنح شركة بيتك كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق رعاية للملكية الخاصة، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال محدد تتراوح حدوده ما بين مبلغ 8,000,000 د.ك (فقط ثمانية مليون دينار كويتي) كحد أدنى ومبلغ 35,000,000 د.ك (فقط خمسة وثلاثون مليون دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة، لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب في الصندوق بأقل من 1,000 وحدة (فقط ألف وحدة)، وبمضاعفات الوحدة الواحدة، ويستثنى من الحد الأدنى للاشتراك ما قد يؤول للمشترك عن طريق الميراث.
مادة ثانيــة: يطرح للاكتتاب 35,000,000 وحدة (فقط خمسة وثلاثون مليون وحدة) أي بواقع 35,000,000 د.ك (فقط خمسة وثلاثون مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
• بيت التمويل الكويتي.
مادة ثالثـــة: أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعــــة: مدة الصندوق خمس (5) سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر الموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية وتجدد لمدد مماثلة أخرى بقرار من مدير الصندوق بعد أخذ موافقة الهيئة، ما لم يتم إخطاره بعدم الرغبة في التجديد من قبل حملة الوحدات الذين يملكون أكثر من 50% (خمسين بالمئة) من رأس مال الصندوق المصدر عبر تقديم كتاب خطي للشركة وذلك قبل ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء مدة الصندوق الأصلية أو المجددة. وعلى مدير الصندوق في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.
مادة سابعة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
مادة ثامنة: تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة تاسعة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة عاشرة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعــقـوب يوسف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 08/11/2026.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.