CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (121) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة استيت كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق فانتج ديفلوبمنت II ليمتد
تاريخ النشر
23 أغسطس 2026
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة استيت كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة أبيكس للخدمات الاستشارية المحدودة ومدير التسويق شركة استيت كابيتال للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة استيت كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق فانتج ديفلوبمنت II ليمتد؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولــــــى: يرخص لشركة استيت كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 25,000 سهم (فقط خمسة وعشرون ألف سهم) من أسهم صندوق فانتج ديفلوبمنت II ليمتد (Vantage Development II Ltd Fund) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، على أن يكون سعر العرض 1,000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي) للسهم الواحد، وتكون رسوم الاكتتاب كما يلي:
• نسبة 1% من إجمالي الالتزام (إذا كان إجمالي الالتزام من 350,000 دولار أمريكي (فقط ثلاثمائة وخمسون ألف دولار أمريكي) إلى 1,000,000 دولار أمريكي (فقط مليون دولار أمريكي).
• إذا تجاوز إجمالي الالتزام 1,000,000 دولار أمريكي (فقط مليون دولار أمريكي) تكون رسوم الاكتتاب بنسبة 1% على أول 1,000,000 دولار أمريكي (فقط مليون دولار أمريكي)، ونسبة 0.50% على المبلغ الزائد عن 1,000,000 دولار أمريكي (فقط مليون دولار أمريكي).
مادة ثانيــة: تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة استيت كابيتال للاستثمار.
• شركة كفيك للاستثمار.
مادة ثالثـــة: تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعــــة: مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعــقـوب يوسف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 23/08/2026.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.