CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (14- 2026 مجلس تأديب) (18- 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي على شركة بيت الأوراق المالية، لمخالفتها قواعد أخلاقيات العمل وقواعد التقنيات المالية
تاريخ النشر
13 يوليو 2026
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (14/ 2026 مجلس تأديب) (18/ 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي على شركة بيت الأوراق المالية، لمخالفتها قواعد أخلاقيات العمل وقواعد التقنيات المالية.
للأسباب التالية:
لمخالفتها ما يلي:
1. حكم المادة (7- 2) والمادة (7-4) والمادة (7-5) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
2. حكم المادة (3- 5- 1) والمادة (3-5-2) من الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة من خلال الاطلاع على منشورات تتعلق بنتائج محافظ التي تزاول من خلالها شركة بيت الأوراق المالية مهام مستشار الاستثمار الآلي وفق قيدها في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي، نشرت على منصة انستغرام بتاريخ 1/2/2026 على الحسابات الرسمية.
من أن تلك المنشورات لم تكن تقتصر على مجرد نقل معلومات أو وقائع بصورة محايدة، وإنما تضمنت عبارات تحمل طابعاً ترويجياً وتسويقياً، حيث احتوت على معلومات تتعلق بالاستثمار في محافظ، متضمنة عرضاً لخصائصها ومميزاتها الاستثمارية، إلى جانب استخدام عبارات ذات دلالات ترويجية مثل: "تتفوق في عوائدها" و"تتفوق على العديد منها" و"تحقيق أداء متقدم مقارنة بمؤشرات السوق".
ومن شأن مثل هذه العبارات أن تُفهم على أنها تشجيع للجمهور أو حث – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – على الدخول في اتفاقية أو الاستفادة من الخدمة محل الإعلان، وذلك حسب مفهوم الإعلان الترويجي وفق التعريف الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية المذكورة أعلاه، والذي نص على أنه:
"الدعوة إلى أو الحث على الدخول في اتفاقية بحيث يشكل إبرامها أو تنفيذ التزاماتها من قبل أطرافها نشاط أوراق مالية، أو ممارسة أي حق يترتب على ورقة مالية وذلك لغرض حيازتها، أو التصرف فيها، أو ضمانها أو تحويلها.".
كما أنه وبعد النظر في تلك المنشورات تبين عدم تضمنها لما يفيد – بشكل واضح - أن هذه العوائد هي عوائد تتعلق بالأداء التاريخي لهذه المحافظ ولا يمكن الاعتماد عليها بالنسبة للنتائج المستقبلية لهذه المحافظ.
بالإضافة الى عدم تضمن تلك المنشورات لاسم شركة بيت الأوراق المالية وهي الشخص المرخص له المعني والتي تزاول مهام مستشار الاستثمار الآلي وفق قيدها في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى الهيئة لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"توقيع جزاء مالي على/ شركة بيت الأوراق المالية مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.