CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (92) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم شركة ليمانيا
تاريخ النشر
07 يوليو 2026
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار؛
- وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي أن بــي كيــه ويلــث إنفســتمنت مانجمنــت ليميتــد ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة ليمانيا؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولــــــى: يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق أسهم بحد أقصى 160,000,000 دولار أمريكي (فقط مائة وستون مليون دولار أمريكي) من أسهم شركة ليمانيا (LEMANIA COMPANY) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في لكسمبورج، مقسمة على النحو التالي:
• أسهم تعادل بحد أقصى 80,000,000 دولار أمريكي (فقط ثمانون مليون دولار أمريكي) من صندوق ليمانيا للدخل الثابت العالمي.
• أسهم تعادل بحد أقصى 80,000,000 دولار أمريكي (فقط ثمانون مليون دولار أمريكي) من صندوق ليمانيا للأسهم العالمية.
وأن يكون سعر العرض بناءً على صافي قيمة الأصول السائد لأسهم المستثمر في تاريخ الاكتتاب، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 3.00% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
مادة ثانيــة: تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة الوطني للاستثمار.
• بنك الكويت الوطني.
مادة ثالثـــة: تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعــــة: مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعــقـوب يوسف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 07/07/2026.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.