CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (74) لسنة 2026 بشأن إنهاء تقييد أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار
تاريخ النشر
14 يونيو 2026
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (146) لسنة 2024 بشأن استمرار تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 10/06/2026.
قرر ما يلي:
مادة أولـــى: إنهاء تقييد أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار التالية:
- مدير محفظة الاستثمار.
- أمين حفظ.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- وكيل اكتتاب.
وذلك لقيام الشركة بمعالجة أسباب تقييد الأنشطة المذكورة في القرار رقم (146) لسنة 2024.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
عماد أحمد تيفوني
صدر بتاريخ: 14/06/2026.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.