CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم هيئة أسواق المال رقم (04) لسنة 2026 إلى كافة الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بشأن ممارسة الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية للأفراد المسحوبة جنسياتهم من فئة المادة الخامسة (أعمال جليلة) أو فئة المادة الثامنة سابقاً
تاريخ النشر
02 مارس 2026
استنادا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1301) لسنة 2025 الصادر في اجتماعه رقم (38/2025) المنعقد بتاريخ 30/09/2025 وإلى كتاب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بشأن تنفيذ ما ورد بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وإلى تعميمي الهيئة رقمي (20) و (23) لسنة 2025.
وبناء على التوجيهات والتعليمات والمراسلات الواردة لهيئة أسواق المال بتاريخ 22/02/2026 بشأن الموضوع أعلاه فإن الهيئة تُصدر تعميماً بما يلي:
أولاً:- الالتزام بتنفيذ ما ورد بقرار مجلس الوزراء الموقر والعمل بمضمونه في نطاق الأنشطة الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال بشأن الأفراد المسحوبة منهم الجنسية الكويتية من حملة المادة الثامنة والخامسة مسبقاً.
ثانياً:- استمرار تمتع الفئتين المشار إليهما والمحددتين بقرارات مجلس الوزراء في ممارسة الحقوق والمزايا المقررة لهما، بما في ذلك الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية، وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك ودون إخلال في متطلبات التحقق والالتزام المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة.
ثالثاً:- على الجهات المرخص لها التحقق من المستندات الرسمية المعتمدة الصادرة عن الجهات المختصة والاحتفاظ بنسخ منها ضمن ملفات العملاء وفق الأطر الرقابية المعمول بها.
رابعاً:- تلتزم الجهات المرخص لها بإخطار الهيئة فورا في حال وجود أي اشتباه بعدم انطباق الضوابط أو وجود تعارض في البيانات أو الوثائق الرسمية المقدمة.
خامساً: يٌعد عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم أو التعاميم ذات الصلة مخالفة تستوجب المساءلة وفقا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعليه: فإن هيئة أسواق المال تسترعي انتباه كافة الجهات والأفراد المخاطبين بالقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما تنفيذ ما جاء أعلاه.
عماد أحمد تيفوني
صدر بتاريخ 02/03/2026
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.