CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (132) لسنة 2025 بشأن قيد شركة الموازي كابيتال في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية
تاريخ النشر
٢٠ يوليو ٢٠٢٥
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (181) لسنة 2023 بشأن إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 28/12/2023؛
- وعلى طلب شركة الموازي كابيتال للقيد في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية؛
- وعلى جدول صلاحيات الاعتماد النهائي لبعض إجراءات وحدة التقنيات المالية المعتمد بقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 27/12/2023؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: تقيد شركة الموازي كابيتال في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية.
مادة ثانية: تكون مدة القيد للشركة المذكورة في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ صدور قرار القيد.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زياد يعقوب يوسف الفليج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 20/07/2025
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف
الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة
الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما
بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان،
ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال
اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في
الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.