CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (83) لسنة 2023 بشأن إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية لبنك برقان وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم
تاريخ النشر
08 يونيو 2023
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب بنك برقان لإلغاء بعض أنشطة الأوراق المالية لتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛
- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لبنك برقان المنعقدة بتاريخ 01/04/2023 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 14/05/2023؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/02/2023.
قرر ما يلي:
مادة أولى: إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لبنك برقان التالية:
1. مراقب استثمار.
2. مدير نظام استثمار جماعي.
وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية: يبقى البنك شخصاً مرخصاً له لباقي أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص والمقيدة في سجل الأشخاص المرخص لهم وفقاً للترخيص الصادر لها من قبل هيئة أسواق المال.
مادة ثالثة: يستوفي البنك كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زياد يعقـوب يوسـف الفليج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 08/06/2023
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.