CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: بيان صحفي بشأن التعديل على بعض أحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
تاريخ النشر
06 مايو 2026
مدينة الكويت 6 مايو 2026، في إطار أعمال هيئة أسواق المال في تطوير البيئة الرقابية لسوق المال في دولة الكويت وتنفيذاً لخططها الاستراتيجية، أصدرت هيئة أسواق المال يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 القرار رقم (56) لسنة 2026، وجاءت هذه التعديلات والإضافات في ظل المتابعة الحثيثة للممارسات العالمية لمبادئ الحوكمة الرشيدة والممارسات العملية التي تمت من جانب جميع الجهات المعنية المخاطبة بأحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، كما جاءت عملية التطوير على نحو يحقق الوضوح والشمول التنظيمي الرقابي في الأمور التي كانت محل تساؤل من جانب بعض الشركات الخاضعة لتلك الأحكام وذلك في الفترة الزمنية التي تلت صدور اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة من بعد سنة 2015.
– انتهى –
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب التوعية والعلاقات العامة والتواصل.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.