CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: بيان صحفي: هيئة أسواق المال تصدر القرار رقم (03) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الثالث "إنفاذ القانون"
تاريخ النشر
12 يناير 2025
مدينة الكويت 12يناير 2025، أصدرت هيئة أسواق المالية يوم الأحد الموافق 12-1-2025 القرار رقم (03) لسنة 2025، بشأن تعديل أحكام المادة 1 – 2 من الكتاب الثالث "إنفاذ القانون" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
هذا وقد نصت المادة المشار إليها أعلاه قبل التعديل على أن للهيئة أن تعين أو تطلب من الشخص المرخص له تعيين مراقب من بين مراقبي الحسابات المسجلين لديها، بغرض إعداد تقرير خاص بموضوع معين يتعلق بأحد أنشطة الشخص المرخص له، وعلى هذا المراقب أن يزود الهيئة بنسخة من تقريره، ويلتزم الشخص المرخص له بدفع مصاريف وأتعاب المراقب، وتوفير أي مستندات أو معلومات أو مساعدة يطلبها المراقب. في حين تضمن التعديل على هذه المادة على إضافة الشركات المدرجة في البورصة ضمن الجهات التي تخضع لمتطلبات هذه المادة بجانب الأشخاص المرخص لهم.
وقد جاء هذا التعديل في إطار تعزيز الرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما فيهم الشركات المدرجة في البورصة.
– انتهى –
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.