CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (131) لسنة 2021 بشأن رفض تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المال للاستثمار لدى الهيئة
تاريخ النشر
22 نوفمبر 2021
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المال للاستثمار رقم (AP/2015/0031) الصادرة بتاريخ 05/10/2018؛
- وعلى طلب شركة المال للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (41) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 17/11/2021.
قرر ما يلي:
مادة أولـــــــى: رفض تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1. مدير محفظة الاستثمار.
2. مدير نظام استثمار جماعي.
3. مستشار استثمار.
4. وكيل اكتتاب.
مادة ثانية: تلتزم الشركة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك خلال فترة سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة: تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.
مادة رابعة: تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 05/10/2021 وينشر في الجريدة الرسمية.
أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 21/11/2021
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.