CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (25/ 2026 مجلس تأديب) (32/ 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي على شركة إن سي ام للاستثمار، لمخالفتها قواعد تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم
تاريخ النشر
14 سبتمبر 2026
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (25/ 2026 مجلس تأديب) (32/ 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي على شركة إن سي ام للاستثمار، لمخالفتها قواعد تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم.
للأسباب التالية:
أولاً: حكم المادة (2- 3) من الكتاب السابع عشر (تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم التزام شركة إن سي إم للاستثمار بتقديم تقرير كفاية رأس المال عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2026 خلال المدة القانونية والتي انتهت بتاريخ 17/5/2026.
ثانياً: أحكام التعميم رقم (6) لسنة 2017 بشأن البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة:
ثالثاً: حكم المادة (139) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم التزام شركة إن سي إم للاستثمار بتقديم بياناتها المالية المرحلية للهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2026 خلال المدة القانونية والتي انتهت بتاريخ 17/5/2026.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"توقيع جزاء مالي على شركة إن سي ام للاستثمار مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن كل مخالفة من المخالفتين المنسوبتين إليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.