CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (128) لسنة 2026 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة كامكو للاستثمار (ش.م.ك.ع) لتأسيس صندوق كامكو القابض للأصول العقارية في المملكة المتحدة (بالدينار الكويتي)
تاريخ النشر
08 سبتمبر 2026
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة كامكو للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق كامكو القابض للأصول العقارية في المملكة المتحدة (بالدينار الكويتي) في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة كامكو للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق كامكو القابض للأصول العقارية في المملكة المتحدة (بالدينار الكويتي)؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.
قــرر مـا يلـي:
المادة الأولــــــى: تمنح شركة كامكو للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق كامكو القابض للأصول العقارية في المملكة المتحدة (بالدينار الكويتي)، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال متغير، وتتراوح حدوده بين مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) كحد أدنى ومبلغ 165,000,000 د.ك (فقط مائة وخمسة وستون مليون دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة، لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق بأقل من 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) من وحدات الصندوق، كما يجوز للمشترك أن يقوم بزيادة ملكيته في الصندوق بأي قيمة في أي اشتراك لاحق.
المادة الثانيـــة: يطرح للاكتتاب 165,000,000 وحدة (فقط مائة وخمسة وستون مليون وحدة) أي بواقع 165,000,000 د.ك (فقط مائة وخمسة وستون مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة كامكو للاستثمار.
• بنك برقان.
المادة الثالثـــة: أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
المادة الرابعـــة: مدة الصندوق 8 سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ قيد الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الصندوق المصدر، وعلى مدير الصندوق في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة.
المادة الخامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
المادة السادسة: يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.
المادة السابعــة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
المادة الثامنـــة: تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
المادة التاسعـــة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
المادة العاشـــرة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعــقـوب يوسف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 08/09/2026.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.