CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (101) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق بيتك كابيتال للإجارة IV
تاريخ النشر
13 يوليو 2026
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
- وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي كي اف اتش كابيتال إجارة أدفايزوري IV ليمتد ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق بيتك كابيتال للإجارة IV؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 5,000,000 وحدة (فقط خمسة ملايين وحدة) من وحدات صندوق بيتك كابيتال للإجارة IV (KFH CAPITAL IJARA FUND IV) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، تتكون من التالي:
1. عدد 100,000وحدة (فقط مائة ألف وحدة) يملك حاملها حق التصويت، تتكون كل منها من التالي:
- سهم عادي في شركة كي اف اتش كابيتال إجارة إكويتي IV ليمتد.
- سهم عادي في شركة كي اف اتش كابيتال إجارة فايننس IV ليمتد.
2. عدد 4,900,000 وحدة (فقط أربعة ملايين وتسعمائة ألف وحدة) لا يملك حاملها حق التصويت، تتكون كل منها من التالي:
- سهم عادي في شركة كي اف اتش كابيتال إجارة ان في إكويتي IV ليمتد.
- سهم عادي في شركة كي اف اتش كابيتال إجارة ان في فايننس IV ليمتد.
وأن يتم تحديد سعر عرض الوحدة عند بدء العرض بناءً على صافي قيمة الأصول، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2% من سعر شراء كل وحدة استثمار.
مادة ثانيــة: تطرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
• بيت التمويل الكويتي.
مادة ثالثـــة: تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعــــة: مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيـاد يعـقـوب يوسف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 13/07/2026.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.