CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (43 /2025 مجلس تأديب) (78 /2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة المعدات القابضة، لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات
تاريخ النشر
15 ديسمبر 2025
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (43 /2025 مجلس تأديب) (78 /2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة المعدات القابضة، لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.
للأسباب التالية:
1- حكم البند (14) من المادة (4– 1–1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت عدم قيام الشركة بالإفصاح عن الدعوى القضائية (حكم الاستئناف) المرفوعة من قبل شركة ضد شركة (شركة تابعة) بتاريخ 18/09/2023 علماً بأن المبلغ المٌقدر من قبل الشركة للدعوى المذكورة يصل لحوالي ,000974,071 د.ك، وهو يمثل ما نسبته (6%) من إجمالي أصول الشركة وفقاً للبيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2022.
2- حكم المادة (4- 7- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت بأن الشركة لا تقوم بنشر إفصاحاتها على موقعها الإلكتروني وذلك حتى تاريخ نهاية فترة التفتيش الميداني عليها.
3- حكم البند (1) من المادة (5- 8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت قيام الجمعية العامة العادية بتعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي للفترات المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023 و31/12/2024 و31/12/2025، دون توافر أي توصية من قبل لجنة التدقيق في هذا الشأن.
4- حكم البند (3) من المادة (6- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت عدم قيام الشركة بتعيين مسؤول لإدارة المخاطر أو الاستعانة بمكتب خارجي للقيام بالمهام المطلوبة، وذلك خلال الفترة من عام 2021 وحتى تاريخ استلام الشركة لكتاب التفتيش المؤرخ 20/04/2025.
5- حكم البند (2) من المادة (6- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت عدم قيام الشركة بتعيين مسؤول إدارة التدقيق الداخلي أو الاستعانة بمكتب خارجي للقيام بالمهام المطلوبة، وذلك خلال الفترة من عام 2021 وحتى تاريخ استلام الشركة لكتاب التفتيش المؤرخ 20/04/2025.
6- حكم المادة (6- 9) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت عدم توافر تقييم أداء لإدارة التدقيق الداخلي من مكتب مستقل للشركة حتى تاريخ انتهاء التفتيش الميداني.
7- حكم المادة (11- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت عدم قيام الشركة بتقديم أي برامج للتدريب والتأهيل المستمر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية منذ عام 2021 وحتى انتهاء عملية التفتيش الميداني.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"توقيع جزاء مالي على/ شركة المعدات القابضة مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن كل مخالفة من المخالفات المنسوبة إليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.