CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (41 /2023) مجلس تأديب - (16 /2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي بالإضافة إلى جزاء التنبيه ضد كل من:1- شركة أن سي إم للاستثمار 2- مراقب الحسابات الخارجي لشركة إن سي إم للاستثمار، لمخالفة قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون وكذا قواعد السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له، و مخالفة قواعد أموال العملاء وأصولهم من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما
تاريخ النشر
11 ديسمبر 2023
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (41 /2023) مجلس تأديب - (16 /2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي بالإضافة إلى جزاء التنبيه ضد كل من:
1- شركة أن سي إم للاستثمار.
2- مراقب الحسابات الخارجي لشركة إن سي إم للاستثمار.
لمخالفة قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون وكذا قواعد السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له، و مخالفة قواعد أموال العملاء وأصولهم من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وذلك للأسباب التالية:
أولاً: شركة أن سي إم للاستثمار، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:
1) حكم المادة (3- 2- 5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيام الشركة بتسجيل موظفين لدى الهيئة وقيامهم بمزاولة وظيفة واجبة التسجيل (ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار) خلال قيامهم باستلام أوامر العملاء لبيع وشراء الأوراق المالية الخاصة بهم والتعامل على حساباتهم الخاصة.
2) حكم البند رقم (12) من المادة (2- 1) من الكتاب السادس السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم التزام الشركة بالقيام بالإجراءات المتبعة والخاصة بالدورة المستندية لإنجاز الأعمال المتعلقة بنشاط مدير محفظة الاستثمار، فلم تتضمن الدورة المستندية على إجراءات تحويل أموال العملاء إلى جهات خارجية لغرض الوفاء بالتزامات العملاء الناشئة عن تعاملاتهم بالأوراق المالية.
3) حكم المادة (2- 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت بما لا يدع مجال للشك قيام الشركة بتحويل مبالغ نقدية من الحساب البنكي الخاص بعملاء المحافظ الى الحساب البنكي الخاص بالشركة، وذلك دون أن تقدم أي مستند يثبت احقيتها بتلك الأموال.
4) حكم المادة (2-3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيام الشركة بمطابقة سجلات الجهات الخارجية، وهي شركات وساطة مالية تمتلك الشركة لديها حسابات خاصة بتنفيذ تعاملات العملاء بالأوراق المالية، مع سجلات الشركة الداخلية خلال الفترة الزمنية الممتدة من 1/1/2022 حتى 30/11/2022.
5) حكم المادة (2-4) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيام الشركة بمطابقة سجلات وحسابات العملاء لدى الشركة، حيث إن مجموع المبالغ الواردة في الحسابات البنكية الخاصة بالعملاء وتلك الواردة في حسابات الجهات الخارجية الخاصة بتنفيذ أوامر العملاء (شركات الوساطة المالية) يفيض عن المبالغ الواردة في سجلات الشركة الداخلية، فضلاً عن عدم قيام الشركة بمعالجة الاختلافات الواردة في عمليات مطابقة الأرصدة.
6) حكم البند (5) من المادة (5-1-7) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال الاطلاع على عقد إنشاء محفظة استثمارية بإدارة عميل تعارض البند من عقد المحفظة الاستثمارية مع البند رقم (5) محل المخالفة.
7) حكم البند (2) من المادة رقم (5– 2– 3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم التزام الشركة بالبند (2) من المادة محل المخالفة وذلك لسماح الشركة بدخول موظفين غير مخولين بالتعامل على حسابات الشركة والعملاء داخل المكان المخصص لإدارة المحافظ الاستثمارية.
ثانياً: مراقب الحسابات الخارجي لشركة إن سي إم للاستثمار، وذلك لثبوت مخالفته حكم المادة (2– 5) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة من خلال الاطلاع على التقرير المعد من قبله والخاص بالتأكد من مدى التزام الشركة بأحكام الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) عن السنة المالية المنتهية 31/12/2021, عدم تضمن التقرير للملاحظات التي تم رصدها على الشركة والمتمثلة بعدم الالتزام بالبند رقم (5) من المادة رقم (5– 1– 7) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)، والمتمثل بتعارض البند رقم (11.2/ ب) من عقد انشاء المحفظة الاستثمارية مع البند رقم (5) محل الملاحظة.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
أولاً – توقيع جزاءات على شركة أن سي إم للاستثمار على النحو التالي :
1- جزاء مالي مبلغ مقداره 1000 د.ك (ألف دينار) عن المخالفة الأولى.
2- جزاء مالي مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن كل مخالفة من المخالفتين الثالثة والسابعة.
3- جزاء مالي مبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) عن المخالفتين الرابعة والخامسة للارتباط .
4- توقيع جزاء التنبيه عن كل مخالفة من المخالفتين الثانية والسادسة ومراعاة عدم تكرار ما وقع منها مستقبلا .
ثانياً – توقيع جزاء التنبيه على مراقب الحسابات الخارجي لشركة إن سي أم للاستثمار عن المخالفة المنسوبة إليه ومراعاة عدم تكرار ما وقع منه مستقبلا.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.