CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (108) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (33) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 22/09/2021؛
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدّل الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
يعدّل الملحق رقم 2 (هيكل نموذج تقرير حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (2) لهذ القرار.
مادة ثالثة:
يتم الالتزام بالحد الأدنى لنسبة وعدد الأعضاء المستقلين وفقاً للبند (3) من المـادة (2-2) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وذلك بحد أقصى في أول اجتماع جمعية عمومية عادية يتم عقدها بعد نهاية عام 2021، حيث يتم فيه إعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة الجديد بعد انتهاء مدة عضوية المجلس.
مادة رابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 26/09/2021