CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (74) لسنة 2021 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة وفرة للاستثمار الدولي لتأسيس صندوق وفرة الخليجي الإسلامي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي للقيام بتأسيس صندوق وفرة الخليجي الإسلامي في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة وفرة للاستثمار الدولي؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق وفرة الخليجي الإسلامي؛
- وبناءً على القرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 04/03/2021.
قرر ما يلي:
مادة أولــى: تمنح شركة وفرة للاستثمار الدولي الموافقة على تأسيس صندوق وفرة الخليجي الإسلامي، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من 18,000,000 د.أ (فقط ثمانية عشر مليون دولار أمريكي) كحد الأدنى الى 360,000,000 د.أ (فقط ثلاثمائة وستون مليون دولار أمريكي) كحد اقصى بقيمة اسمية قدرها 10 د.أ (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة، ولا يجوز الاشتراك في الصندوق بأقل من 5000 د.أ (فقط خمسة آلاف دولار أمريكي) ويحق للعميل بعد ذلك الاشتراك في أي عدد من الوحدات.
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 36,000,000 وحدة (فقط ستة وثلاثون مليون وحدة) أي بواقع 360,000,000 د.أ (فقط ثلاثمائة وستون مليون دولار أمريكي) ولا يجوز أن تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 دينار كويتي (أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي) ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة ادارته للصندوق.
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
- شركة وفرة للاستثمار الدولي.
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة الصندوق عشرة سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدد مماثلة أخرى بعد موافقة ما يزيد عن 50% من رأس مال الصندوق المصدر والهيئة.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثامنة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أنــــوار جاسم المضــــف
رئيس قطاع الإِشراف بالإنابة
صدر بتاريخ: 24/06/2021.