CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/53تأديب) (2021/28هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (4) آلاف دينار ضد شركة حياة للاستثمار لمخالفاتها أنظمة الاستثمار الجماعي وحوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/53تأديب) (2021/28هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (4) آلاف دينار ضد شركة حياة للاستثمار لمخالفاتها أنظمة الاستثمار الجماعي وحوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
للأسباب التالية:
1) حكم المادة (1 – 15) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لقيام الشركة بتسويق نسب من حصص الملكية في مشروعين عقاريين خارج الكويت على بعض عملائها من المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية، وذلك على النحو التالي:
أ) نسبة من حصص الملكية في مشروع سكني بالهند:
تم عرض نسبة من حصص الملكية المذكورة على مجموعة من العملاء، وقد استثمر ما عدده (12) عميل من عملاء الشركة في نسبة من حصص الملكية لهذا المشروع، علماً بأن كافة العملاء المذكورين مصنفين من قبل الشركة كعملاء محترفين، وتقدموا بطلب الاستثمار على نماذج اشتراك معدة من قبل الشركة، وتم منحهم شهادات إثبات تملكهم لنسبة من حصص الملكية المشار إليها.
ب) نسبة من حصص الملكية في مشروع سكني وتجاري بفرنسا:
تم عرض نسبة من حصص الملكية المذكورة على مجموعة من العملاء، وقد استثمر عميلين من عملاء الشركة في هذا المشروع، علماً بأن العميلين المذكورين مصنفين من قبل الشركة كعميلين محترفين، وتقدما بطلب الاستثمار على نماذج اشتراك معدة من قبل الشركة.
حيث إن المشروعين المذكورين هما من أحد أشكال تسويق أنظمة الاستثمار الجماعي الأجنبية، وعليه، فقد كان يتوجب على الشركة الحصول على إذن من الهيئة لتسويق النظام المذكور، وهو الأمر الذي لم تقم به الشركة.
2) حكم البند (8) من المادة (5 – 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لقيام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بمراجعة واعتماد تقييم أداء مسؤول التدقيق الداخلي عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019، علماً بأن ذلك من مهام لجنة التدقيق وليس من مهام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، كما أن هذا الأمر يعيق استقلالية إدارة التدقيق الداخلي وموظفيها وفقاً لما هو منصوص عليه بالمادة (6 – 7) من ذات الكتاب.
3) حكم البند (3) من المادة رقم (6 – 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما،
لقيام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بمراجعة واعتماد تقييم مسؤول إدارة المخاطر عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019، وهو الأمر الذي يشكل تعارضاً مع استقلالية تلك الإدارة، وذلك لأن التقييم قد تم من قبل الرئيس التنفيذي للشركة.
4) حكم المـادة رقم (7 – 3) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة أن مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشركة لا يتمتع بالاستقلالية المطلوبة، وذلك لقيام الشركة بإسناد مهام العديد من الوظائف له.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة مسندة إليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.