CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (134) لسنة 2021 بشأن إيقاف سهم شركة جياد القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (43) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 01/12/2021.
قرر ما يلي:
المادة الاولى: إيقاف سهم شركة جياد القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية إلى حين قيام الشركة المذكورة بمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي المتمثلة بشكل أساسي بعدم تطبيق قرار مجلس التأديب الصادر بتاريخ 01/04/2021، وتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن هذا القرار، أو الدعاوي القضائية والمطالبات المحتملة بخصوص الاكتتاب في زيادة رأس مال "الشركة الأم" والذي بدأ بتاريخ 01/10/2017 وانتهى بتاريخ 21/10/2017 على أن يتم تزويد الهيئة بتلك البيانات المالية في موعد أقصاه 31/03/2022.
المادة الثانية: إلغاء إدراج سهم شركة جياد القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم باستيفاء ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار في موعد أقصاه 31/03/2022، وذلك استناداً لنص البند رقم (7) و (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على "للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:
1. إذا امتنعت عن تعيين مسؤول المطابقة والالتزام بعد اخطار الشركة من قبل الهيئة بوجوب تعيينه.
2. إذا انقضت الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات.
3. إذا استمر وقف تداول السهم لمدة ستة أشهر دون أن تستوفي الشركة المتطلبات اللازمة لاستئناف التداول.
4. إذا تم اندماج الشركة مع شركة أو شركات أخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة.
5. إذا توقفت الشركة المدرجة عن مباشرة نشاطها بشكل نهائي، أو توقفت عن مباشرة نشاطها بشكل مؤقت لمدة تزيد على سنة.
6. في حالة الاستحواذ العكسي وفقاً للمادة (3-10) من الفصل الثالث من كتاب الاندماج والاستحواذ من اللائحة أو قواعد البورصة.
7. إذا أخلت الشركة بأحد شروط الإدراج المبينة في هذه اللائحة أو قواعد البورصة.
8. إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق.
المادة الثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 02/12/2021 وينشر في الجريدة الرسمية.
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 02/12/2021.