CmaBoardReleases
العنوان: تعميم رقم (14) لسنة 2021 إلى كافة مُصدري الأوراق المالية
تسترعي هيئة أسواق المال انتباه كافة مُصدري الأوراق المالية ضرورة الالتزام بحكم المادة (156) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته والذي نص على أنه: "يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم.
ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات."
والفقرة الأولى من المادة رقم (234) من ذات القانون والتي تنص على أنه:
"...... وتختص الهيئة بوضع قواعد التعامل في تلك الأسهم والتصرف فيها وضوابط حفظ سجل المساهمين لهذه الشركة على أن تراعي هذه القواعد أن تتم عمليات التداول والتسوية والتقاص على هذه الأسهم وحفظها من خلال أنظمة تقنية متكاملة، ..........."
والمادة (49) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته التي نصت على أنه: "لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر من الهيئة وفقاً للشروط والقيود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وينشر الترخيص في الجريدة الرسمية."
وعليه، تؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بحفظ سجلات الشركات حصرياً لدى جهات يتم الموافقة عليها من قبل الهيئة.
كما تحذر هيئة أسواق المال من التعامل مع أي جهة تزاول أي من أنشطة الأوراق المالية المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما دون ترخيص من الهيئة.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 07/09/2021.