CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (6) لسنة 2015 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق بيتك الخليجي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (ش.مـ.كـ.مـ)
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) للقيام بتأسيس صندوق بيتك الخليجي في دولة الكويت؛ - وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) ؛
- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق بيتك الخليجي؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (2) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 14/1/2015 بشأن الموافقة على إصدار قرار بشأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق بيتك الخليجي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م).
قرر ما يلي
المادة الأولى: تمنح شركة بيتك كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) الموافقة على تأسيس صندوق بيتك الخليجي،ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغيـرويتـراوح ما بين مبلغ5,000,000 د.ك(فقط خمسة ملايين دينار كويتي) موزعة على خمسة ملايين وحدة ومبلغ 50,000,000د.ك (فقط خمسين مليون دينار كويتي) موزعة على خمسين مليون وحدة، وبقيمة إسمية قدرها 1 د.ك (فقط واحد دينار كويتي) للوحدة الواحدة. وبحد أدنى للاشتراك في الصندوق لا يقل عن 1,000 (ألف)وحدة.
المادة الثانية: يطرح للاكتتاب 47,500,000وحدة (فقط سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000د.ك (فقط سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي).وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي: · شركة بيتك كابيتال للاستثمار. · بيت التمويل الكويتي.
المادة الثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار.
المادة الرابعة: مدة الصندوق 15 (خمس عشرة) سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة، وتجدد لمدد مماثلة أخرى بقرار من مدير الصندوق إذا لم يتم إخطاره بعدم الرغبة في التجديد من قبل المشتركين بالصندوق الذين يملكون أكثر من 50% (خمسون بالمئة) من وحدات الصندوق وذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق الأصلية أو المجددة وبعد الحصول على موافقة الهيئة.
المادة الخامسة: يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال.
المادة السادسة: يرخص للصندوق بعد استكماله لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
المادة السابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي
صدر بتاريخ 1/2/2015