CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (01) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام أنظمة الاستثمار الجماعي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (46) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 22/12/2021.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
يعدل الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثالثة:
يعدل الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة رابعة:
يعدل الملحق رقم 1 (تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة خامسة:
يعدل الملحق رقم 2 (نموذج طلب تأسيس صندوق محلي) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (3) لهذا القرار.
مادة سادسة:
يعدل الملحق رقم 3 (نشرة الاكتتاب) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (4) لهذا القرار.
مادة سابعة:
يعدل الملحق رقم 4 (ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (5) لهذا القرار.
مادة ثامنة:
يعدل الملحق رقم 5 (نموذج المعلومات الشهرية) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (6) لهذا القرار.
مادة تاسعة:
يعدل الملحق رقم 6 (نموذج طلب تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (7) لهذا القرار.
مادة عاشرة:
إضافة الملحق رقم 9 (نموذج طلب تجديد نظام استثمار جماعي) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (8) لهذا القرار.
مادة حادية عشر:
إضافة الملحق رقم 10 (التقرير الربع سنوي عن أعمال التصفية) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (9) لهذا القرار.
مادة ثانية عشر:
يلغى العمل بالتعاميم الصادرة من هيئة أسواق المال على النحو الوارد بالمرفق رقم (10) من هذا القرار.
مادة ثالثة عشر:
تمنح أنظمة الاستثمار الجماعي وكافة الأطراف المعنية الأخرى بالأحكام الصادرة بهذا القرار فترة انتقالية وذلك لتوفيق أوضاعها عن طريق اتخاذ الإجراءات التالية:
أ. استكمال أي متطلبات جديدة وردت في المرفق رقم (1) والمرفق رقم (5) من هذا القرار وذلك بحد أقصى 29/09/2022.
ب. تعديل الأنظمة الأساسية وعقود أنظمة الاستثمار الجماعي بما يتوافق مع الأحكام الجديدة الواردة في هذا القرار وذلك بحد أقصى 31/05/2022.
ج. يعمل بالمرفق رقم (6) والمرفق رقم (9) إبتداءً من 15/03/2022.
مادة رابعة عشر:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 03/01/2022