CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (124) لسنة 2021 بشأن إصدار الملحق رقم (4) للكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما (جدول رسوم خدمات الهيئة)
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم الصادر بتاريخ 11/02/2016 وتعديلاته؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (م.م.هـ 11 – 33 لسنة 2021) الصادر في اجتماعه رقم (33) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 22/09/2021.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يعدل البند (1) من المادة (8- 10) من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بإضافة فقرة (وفق الملحق رقم (4) "جدول رسوم خدمات الهيئة" من هذا الكتاب).
مادة ثانية: إضافة ملحق رقم (4) "جدول رسوم خدمات الهيئة" إلى الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة ثالثة: يلغى العمل بالقرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم الصادر بتاريخ 11/02/2016 وتعديلاته.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 02/11/2021