CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم رقم (14) لسنة 2018 بشأن المعلومات الجوهرية للجمهور والقوائم المالية المتعلق بالالتزام بأحكام المادة (2-32) والمادة (2-33) من الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية
تاريخ النشر
12 ديسمبر 2018
"تعميم إلى كافة مدراء الصناديق الذين تسري عليهم أحكام الكتاب الثالث عشر"
السيد/ مدير الصندوق المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
تسترعي هيئة أسواق المال انتباهكم إلى ما تنص عليه المـادة رقم (2-32) والمـادة رقم (2-33) من الفصل الثاني (الصناديق) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما. والتي تقضي بالالتزام بما يلي:
أولاً: نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خلال البورصة:
• ضرورة تطابق المعلومات المذكورة في بند (أهداف الصندوق الاستثمارية) مع الأهداف المنصوص عليها بالنظام الأساسي للصندوق.
• إذا كان النظام الأساسي للصندوق يتضمن ذكر مؤشر معين، فيجب التقيد بذكر هذا المؤشر في بند (اسم المؤشر) مع تحديد إذا كان المؤشر مؤشر قياس أو مؤشر متبع.
• فيما يتعلق ببند مكونات الصندوق (أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة)) فيتم احتساب المكون كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق وليس كنسبة من رأس مال الصندوق.
• ضرورة الالتزام باستخدام المعادلة التالية عند احتساب عائد الصندوق: -

• ضرورة مراعاة تطابق البيانات المستخدمة في نموذج المعلومات الشهرية عن الصندوق المعلن بالبورصة مع ما يتم تزويد الهيئة به من تقارير مالية شهرية بحيث تكون تلك البيانات وفقاً لآخر يوم للفترة المالية.
ثانياً: البيانات المالية المرحلية المراجعة والبيانات المالية السنوية المدققة:
• يلغى العمل بالنموذج الخاص بالبيانات السنوية والربع سنوية لصناديق الاستثمار المعمول به لدى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، على أن يتم الاكتفاء بإعلان البيانات المالية المرحلية المراجعة والبيانات المالية السنوية المدققة وفقأً لمقتضى المادة رقم (2-33-1) والمادة رقم (2-33-2) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
ثالثاً: يجب أن تقتصر إعلانات صناديق الاستثمار في البورصة على متطلبات القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وأي قرارات أو تعاميم أخرى تصدرها الهيئة.
وبهذا الصدد تهيب هيئة أسواق المال بمدراء الصناديق تحري الدقة في نشر المعلومات الخاصة بالصناديق وذلك لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، كما أن عدم الالتزام بما ورد بهذا التعميم يعرض المخالف إلى المساءلة التأديبية وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 12/12/2018
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.