CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (14) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن نظام ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر
20 مارس 2014
بعدالإطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى نظام ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الصادر بتاريخ 20/2/2013؛
- و بناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم (5) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 11/3/2014.
قرر ما يلي
مادة أولى: يمنح مكتب التدقيق الشرعي الخارجي القائم وقت صدور هذا القرار مهلة مدتها ثلاث سنوات لإستيفاء شرط تفرغ المدقق الشرعي للعمل في المكتب؛ وذلك من تاريخ قيد المكتب في سجلات الهيئة.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ: 20/03/2014
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.