CmaBoardReleases
العنوان: تعميم رقم (3) لسنة 2018 بشأن تعليمات السيولة للأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
في إطار حرص هيئة أسواق المال على تنظيم نشاط الأوراق المالية وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وبالإشارة إلى ما قررته المادة (63) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته من صلاحية الهيئة في تحديد معايير ممارسة أنشطة الأوراق المالية وما نصت عليه المادة (2-1-4) للفصل الثاني من الكتاب الخامس (أنشطة الاوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية لذات القانون أن "للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له، وفق نوع النشاط محل الترخيص، رفع تقارير دورية عن جميع أعماله،......" فقد قررت الهيئة تطبيق معيار للسيولة على وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية، وذلك على النحو التالي:
1) يجب ألا تقل نسبة رصيد النقد والنقد المعادل عن (15%) من المتوسط اليومي للشهر لتداولات الشركة ، وعلى أن يتم احتسابها على أساس مجمع (الشركة الأم وشركاتها التابعة).
%المعيار: (النقد والنقد المعادل/ متوسط التداولات الشهري)
- حيث تتمثل تعريفات عناصر احتساب النسبة في التالي:
البسط - رصيد النقد والنقد المعادل:
النقدية والأرصدة لدى بنك الكويت المركزي ولدى البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى الاستثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة القابلة للتحول إلى النقد والخاضعة لمخاطر ضئيلة من التغير في القيمة، والتي تكون مستحقة خلال ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الحصول عليها.
المقام – المتوسط اليومي للشهر لتداولات الشركة:
تتمثل في احتساب متوسط (simplified average) حجم التداولات لمجموع قيم عمليات البيع والشراء اليومية التي تمت خلال الشهر (ولا تشمل الصفقات التي لها تنظيم خاص لقواعد البورصة).
2) تعد شركة الوساطة المالية بيان بقيمة النقد والنقد المعادل إلى متوسط تداولات الشركة وفق النموذج المرفق في هذا التعميم، وعلى أن يتم موافاة الهيئة به بشكل شهري وبواسطة كتاب رسمي يكون معتمد من المدير التنفيذي أو المدير المالي للشركة أو من ينوب عنهما، وتقديم نسخة إلكترونية ترسل إلى البريد الإلكتروني icd@cma.gov.kw على أن يبدأ ذلك اعتبارا من 28/02/2018، وبمراعاة أن يتم إرسال الجدول خلال 10 أيام عمل بعد انتهاء الفترة المالية.
3) يجب أن تعمل الشركة على تطوير نماذج أعمالها بما يتناسب مع أوضاعها وإمكانياتها وبما يسهم في تحقيق التزامها بمعيار السيولة، وفي حالة انخفاض رصيد النقد والنقد المعادل إلى متوسط تداولات الشركة عن الحد الأدنى المقرر، تقوم الشركة بإعداد وتقديم تقرير للهيئة، وذلك خلال يومي عمل عن أسباب الانخفاض والإجراءات التي سوف تتخذها أو اتخذتها الشركة من أجل الوصول إلى الحد الأدنى لمعيار السيولة مرة أخرى.
4) يتعين على شركات الوساطة المالية غير المتوافقة مع معيار السيولة بذل الجهود اللازمة والحثيثة للالتزام بمعيار السيولة ومراعاة أن المهلة النهائية لتحقيق الالتزام الكامل بمعيار السيولة تنتهي في 30/06/2018، حيث سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالنسبة للشركات التي لا تظهر تحسناً تدريجياً في هذا الشأن.
وعليه، يجب على شركات الوساطة العمل على الالتزام بمتطلبات معيار السيولة من تاريخ صدور هذا التعميم وصولا إلى تحقيق الالتزام الكامل في 30/06/2018.
ولأي استفسارات يرجى الاتصال على الأرقام التالية:
22903184, 22903179
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ 27/2/2018