CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم رقم (14) لسنة 2017 بشأن إلتزام كافة مصفي الصناديق بأحكام جمعية حملة الوحدات المذكورة في الفصل الثاني من الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية
تاريخ النشر
18 ديسمبر 2017
"تعميم إلى كافة مصفي الصناديق الذين تسري عليهم أحكام الكتاب الثالث عشر"
السيد/ مصفي الصندوق المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نود أن نسترعي انتباهكم بضرورة التقيد بأحكام جمعية حملة الوحدات المنصوص عليها في المادة (2-35) من الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، عند عقد جمعية حملة وحدات الصناديق التي تحت التصفية.
كما يتعين عليكم التقيد بأحكام المادة (2-37) من الفصل الثاني (الصناديق) للكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتقيد بجميع المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة فيما يخص أعمال التصفية.
مشعل مساعد العصيمي
صادر بتاريخ 18/12/2017
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.